(مسألة - 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدت ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه (مسألة - 17) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه
____________________
العقل المرجع في الباب حاكم بوجوب المبادرة إذا كان له مقدار أداء الصلاة الاضطرارية بمقدماتها الاضطرارية، بل هو حاكم بوجوب تحصيل المقدمات قبل الوقت إذا علم بعدم إمكان تحصيلها بعده لمبادرة العذر - على ما حققناه في الواجب المشروط - (*) الوجه فيه دعوى تبادر هذا المعنى من الركعة، وهو بلا إشكال بالنسبة إلى نفس السجدة الثانية ومحل تأمل بالنسبة إلى ذكرها.
العمدة في هذه المسألة بيان وجه الفرعين الأخيرين منها - أعني الاكتفاء
العمدة في هذه المسألة بيان وجه الفرعين الأخيرين منها - أعني الاكتفاء