كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢٣٦
(مسألة - 15) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات في السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر. ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (*). وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
(مسألة - 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدت ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه (مسألة - 17) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه
____________________
العقل المرجع في الباب حاكم بوجوب المبادرة إذا كان له مقدار أداء الصلاة الاضطرارية بمقدماتها الاضطرارية، بل هو حاكم بوجوب تحصيل المقدمات قبل الوقت إذا علم بعدم إمكان تحصيلها بعده لمبادرة العذر - على ما حققناه في الواجب المشروط - (*) الوجه فيه دعوى تبادر هذا المعنى من الركعة، وهو بلا إشكال بالنسبة إلى نفس السجدة الثانية ومحل تأمل بالنسبة إلى ذكرها.
العمدة في هذه المسألة بيان وجه الفرعين الأخيرين منها - أعني الاكتفاء
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست