____________________
بالصلاة التي صلاها قبل بلوغه أو بلغ في أثنائها - وهما مبنيان على شرعية عباداته.
واستدل لها بأن مقتضى إطلاق المادة في الخطابات الشرعية ثبوت المصلحة والحسن في أفعاله أيضا وهي كافية في صحة العبادات - كما حقق في بحث اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن الضد - والتقييد إنما ورد على الهيأة بالنسبة إلى الصبي، وإلا فاطلاق المادة بحاله.
وفيه أن ثبوت المصلحة في المادة إنما يستكشف من تعلق الطلب بها وتوجيه الأمر إليها، فإذا قيدت الهيئة الدالة عليه، فلا طريق إلى إثباتها.
ولذلك فقد يقال: بأن المتبع في شرعية أفعاله هو إطلاق الدليل المرغب الغير المشتمل على التكليف الالزامي مثل " الصلاة خير موضوع " وهو قد يختلف باختلاف وجود الدليل وعدمه في الأبواب المختلفة. وبذلك وجهنا اختلاف فتوى المحقق (قدس سره) في الموارد المختلفة، هذا.
والتحقيق: شرعية عبادته مطلقا، وذلك: أن ظاهر قوله عليه السلام " رفع القلم عن الصبي " أنه مستحق للمؤاخذة أو التكليف وإنما رفع عنه امتنانا عليه وهو لا يكون إلا إذا كان أفعاله نظير فعل غيره في الملاك والمحبوبية، فيصح أعماله بلا إشكال (1).
واستدل لها بأن مقتضى إطلاق المادة في الخطابات الشرعية ثبوت المصلحة والحسن في أفعاله أيضا وهي كافية في صحة العبادات - كما حقق في بحث اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن الضد - والتقييد إنما ورد على الهيأة بالنسبة إلى الصبي، وإلا فاطلاق المادة بحاله.
وفيه أن ثبوت المصلحة في المادة إنما يستكشف من تعلق الطلب بها وتوجيه الأمر إليها، فإذا قيدت الهيئة الدالة عليه، فلا طريق إلى إثباتها.
ولذلك فقد يقال: بأن المتبع في شرعية أفعاله هو إطلاق الدليل المرغب الغير المشتمل على التكليف الالزامي مثل " الصلاة خير موضوع " وهو قد يختلف باختلاف وجود الدليل وعدمه في الأبواب المختلفة. وبذلك وجهنا اختلاف فتوى المحقق (قدس سره) في الموارد المختلفة، هذا.
والتحقيق: شرعية عبادته مطلقا، وذلك: أن ظاهر قوله عليه السلام " رفع القلم عن الصبي " أنه مستحق للمؤاخذة أو التكليف وإنما رفع عنه امتنانا عليه وهو لا يكون إلا إذا كان أفعاله نظير فعل غيره في الملاك والمحبوبية، فيصح أعماله بلا إشكال (1).