____________________
فإن الثعالب وإن كانت مما لا يؤكل لحمها، إلا أن اشتراط الذكاة فيها يدل على اشتراطها في ما يؤكل لحمه أيضا (1).
ونحوها رواية " قرب الإسناد " عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (2).
فقد عرفت مما ذكرنا: ثبوت عموم الحكم من الجهات الثلاث واستقلال عنوان " الميتة " أو " المذكي " في قبال سائر الشرائط، وإن اختلفت الأدلة في أن عنوان الميتة مانع أو عنوان " التذكية " شرط.
وقبل الكلام في ثمرة القول بالشرطية المانعية لا بأس بالبحث عن جريان أصالة عدم التذكية وعدم جريانها.
فنقول: البحث تارة: عن أنه لو فرض أن عنوان " ما لم يذك " موضوع للحكم، فهل يمكن إثباته بالأصل أو لا؟ وأخرى: في أنه هل هو موضوع للحكم أو الميتة المغايرة معه؟
أما الأول: فالحق جريان هذا الأصل سواء جعلنا التذكية نفس فري الأوداج بشرائطه أو جعلناه أمرا يحصل به وقلنا إن في الحيوان خباثة موجودة حال حياته أيضا تزول بالتذكية الشرعية. وذلك أنه على كل منهما فالحيوان كان غير مذكى ويصدق عليه عنوان " ما لم يذك " حال حياته أيضا، غاية الأمر
ونحوها رواية " قرب الإسناد " عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (2).
فقد عرفت مما ذكرنا: ثبوت عموم الحكم من الجهات الثلاث واستقلال عنوان " الميتة " أو " المذكي " في قبال سائر الشرائط، وإن اختلفت الأدلة في أن عنوان الميتة مانع أو عنوان " التذكية " شرط.
وقبل الكلام في ثمرة القول بالشرطية المانعية لا بأس بالبحث عن جريان أصالة عدم التذكية وعدم جريانها.
فنقول: البحث تارة: عن أنه لو فرض أن عنوان " ما لم يذك " موضوع للحكم، فهل يمكن إثباته بالأصل أو لا؟ وأخرى: في أنه هل هو موضوع للحكم أو الميتة المغايرة معه؟
أما الأول: فالحق جريان هذا الأصل سواء جعلنا التذكية نفس فري الأوداج بشرائطه أو جعلناه أمرا يحصل به وقلنا إن في الحيوان خباثة موجودة حال حياته أيضا تزول بالتذكية الشرعية. وذلك أنه على كل منهما فالحيوان كان غير مذكى ويصدق عليه عنوان " ما لم يذك " حال حياته أيضا، غاية الأمر