____________________
فإنها قريبة اللفظ ومتحدة المضمون مع رواية " سليمان " فالكلام فيهما واحد.
(*) حيث إنه ادعي على هذه المسألة الاجماع، فلا بد من البحث عن كلمات القدماء وتبين أن دعوى الاجماع صحيحة أم لا؟
فنقول - مقدمة لهذا المعنى - أن التعبير عن وقت العمل بأنه محدود إلى الزمان الفلاني مثلا، قد يكون لمكان أن إتيانه بعده قضاء، وقد يكون لمكان تزاحمه للأهم، فبملاحظة استحباب أو وجوب الاشتغال بهذا الأهم يقال: إن وقته قبله، وإلا فهذا الزمان أيضا وقته بحيث يكون إتيانه فيه أداء.
وعلى الأول: فتارة نقول: باحتياج القضاء إلى القصد، وأخرى بعدم احتياجه إليه حتى يكون المأتي به خارج الوقت عين المأتي به فيه من جميع الجهات، غاية الأمر أنه فاتته مصلحة، لعدم إتيانه في الوقت.
وكيف كان: فالمراد بالوقت في عبارة المتن هو المعنى الأول، وانعقاد الاجماع عليه مبني على إرادة القوم منه في عباراتهم ذلك أيضا، وإلا فإن أراد والوقت بالمعنى الثاني وللمزاحمة، فلا ينعقد الاجماع، ويكون المتبع مدلول الأدلة اللفظية.
والظاهر من أكثر عبارات القدماء: إرادة هذا الأخير، وذلك أن الشيخ (قدس سره) في نهايته قال في بيان وقت النوافل ما لفظه: ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، فإذا صار كذلك ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا بدأ بالفريضة أولا ويؤخر النوافل، فإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتمها وليخفف قرائتها ثم يصلي الفرض. وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام، فإن صار كذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها بدأ بالعصر وأخر النوافل، وإن كان قد صلى
(*) حيث إنه ادعي على هذه المسألة الاجماع، فلا بد من البحث عن كلمات القدماء وتبين أن دعوى الاجماع صحيحة أم لا؟
فنقول - مقدمة لهذا المعنى - أن التعبير عن وقت العمل بأنه محدود إلى الزمان الفلاني مثلا، قد يكون لمكان أن إتيانه بعده قضاء، وقد يكون لمكان تزاحمه للأهم، فبملاحظة استحباب أو وجوب الاشتغال بهذا الأهم يقال: إن وقته قبله، وإلا فهذا الزمان أيضا وقته بحيث يكون إتيانه فيه أداء.
وعلى الأول: فتارة نقول: باحتياج القضاء إلى القصد، وأخرى بعدم احتياجه إليه حتى يكون المأتي به خارج الوقت عين المأتي به فيه من جميع الجهات، غاية الأمر أنه فاتته مصلحة، لعدم إتيانه في الوقت.
وكيف كان: فالمراد بالوقت في عبارة المتن هو المعنى الأول، وانعقاد الاجماع عليه مبني على إرادة القوم منه في عباراتهم ذلك أيضا، وإلا فإن أراد والوقت بالمعنى الثاني وللمزاحمة، فلا ينعقد الاجماع، ويكون المتبع مدلول الأدلة اللفظية.
والظاهر من أكثر عبارات القدماء: إرادة هذا الأخير، وذلك أن الشيخ (قدس سره) في نهايته قال في بيان وقت النوافل ما لفظه: ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، فإذا صار كذلك ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا بدأ بالفريضة أولا ويؤخر النوافل، فإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتمها وليخفف قرائتها ثم يصلي الفرض. وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام، فإن صار كذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها بدأ بالعصر وأخر النوافل، وإن كان قد صلى