(مسألة - 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه (*).
____________________
(*) والطاهر: أن وجه هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما مر من قوله عليه السلام في رواية " قرب الإسناد ": والعورة ما بين السرة والركبة (1) إلا أنه كان عليه (قدس سره) تن يذكر هذا الاحتياط بعد تحديد العورة بالقبل والدبر، لعدم اختصاص مفاده بالمحارم، فتدبر.
(*) البحث في الشعر الموصول تارة: في جواز وصله وعدمه. وأخرى: في وجوب ستره. وثالثة: في حرمة النظر إليه.
أما جواز وصله: فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز من شعر نفسها وغير الإنسان، وأما من الإنسان فلا؟ وجوه، لا يتبين الحق منها إلا بعد ملاحظة روايات الباب:
فروي في الوسائل عن الكافي والتهذيب والمحاسن بسندهم، عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى
(*) البحث في الشعر الموصول تارة: في جواز وصله وعدمه. وأخرى: في وجوب ستره. وثالثة: في حرمة النظر إليه.
أما جواز وصله: فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز من شعر نفسها وغير الإنسان، وأما من الإنسان فلا؟ وجوه، لا يتبين الحق منها إلا بعد ملاحظة روايات الباب:
فروي في الوسائل عن الكافي والتهذيب والمحاسن بسندهم، عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى