____________________
(*) قيل في المسألة أقوال ثلاثة: اثنان منها ما في المتن، وثالثها امتداده إلى المثل والمثلين، وقد بين قائل كل منها في الكتب المفصلة. وقيل: إنه لم يعلم للقول بامتداد وقتها إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين قائل معلوم.
أقول: إن جل القائلين بالمثل والمثلين بل الذراع والذراعين عبروا بأن آخر وقتها إلى أن يبقى من وقت المختار مقدار أربع ركعات، فيستفاد منهم:
أن آخر وقت المختار، فلو قلنا بامتداد وقت المختار إلى الغروب لكان اللازم امتداد وقت النوافل إليه أيضا.
وبالجملة: فما استدل - أو يمكن أن يستدل - للقول بالمثل والمثلين أمور:
بعضها خاص به، وبعضها يمكن أن يستدل به للقولين الآخرين أيضا.
أقول: إن جل القائلين بالمثل والمثلين بل الذراع والذراعين عبروا بأن آخر وقتها إلى أن يبقى من وقت المختار مقدار أربع ركعات، فيستفاد منهم:
أن آخر وقت المختار، فلو قلنا بامتداد وقت المختار إلى الغروب لكان اللازم امتداد وقت النوافل إليه أيضا.
وبالجملة: فما استدل - أو يمكن أن يستدل - للقول بالمثل والمثلين أمور:
بعضها خاص به، وبعضها يمكن أن يستدل به للقولين الآخرين أيضا.