كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢١٠
(مسألة - 3) إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر - كشهادة العدلين وأذان العدل العارف - فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة (*)
____________________
ولا إشكال في عدم دخول الشق الأول في رواية " إسماعيل بن رياح " الآتية إذ موضوعها " من يرى نفسه في الوقت " وهذا شاك في دخوله وعدمه. وأما الثاني فهو وإن كان كذلك، إذ لا بد في صدق " ترى " من اعتقاد الدخول، وهو غافل غير معتقد للدخول أو عدمه، إلا أنه قد يمكن دعوى شمولها له بمناطها، بادعاء أن مناط حكمها " إتيان الصلاة عن جزم " المتحقق فيه، كما في صورة القطع بالدخول دون الأول. وهو كما ترى كالرجم بالغيب! فالأقوى هو الحكم بالبطلان فيهما.
(*) الكلام تارة في حكم القطع وأخرى في حكم غيره من الأمارات أو الظنون الغير المعتبرة.
أما الأول: فلا إشكال في البطلان إذا انكشف وقوعها بتمامها قبل الوقت، فإنه مقتضى الشرطية والأدلة الخاصة الواردة بأن " من صلى قبل الوقت فلا صلاة له ".
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (الحديث) (1).
وفي معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (2).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة.
كما لا ينبغي الاشكال في صحتها إجمالا في ما دخل الوقت في أثنائها، لما في

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست