____________________
ولا إشكال في عدم دخول الشق الأول في رواية " إسماعيل بن رياح " الآتية إذ موضوعها " من يرى نفسه في الوقت " وهذا شاك في دخوله وعدمه. وأما الثاني فهو وإن كان كذلك، إذ لا بد في صدق " ترى " من اعتقاد الدخول، وهو غافل غير معتقد للدخول أو عدمه، إلا أنه قد يمكن دعوى شمولها له بمناطها، بادعاء أن مناط حكمها " إتيان الصلاة عن جزم " المتحقق فيه، كما في صورة القطع بالدخول دون الأول. وهو كما ترى كالرجم بالغيب! فالأقوى هو الحكم بالبطلان فيهما.
(*) الكلام تارة في حكم القطع وأخرى في حكم غيره من الأمارات أو الظنون الغير المعتبرة.
أما الأول: فلا إشكال في البطلان إذا انكشف وقوعها بتمامها قبل الوقت، فإنه مقتضى الشرطية والأدلة الخاصة الواردة بأن " من صلى قبل الوقت فلا صلاة له ".
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (الحديث) (1).
وفي معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (2).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة.
كما لا ينبغي الاشكال في صحتها إجمالا في ما دخل الوقت في أثنائها، لما في
(*) الكلام تارة في حكم القطع وأخرى في حكم غيره من الأمارات أو الظنون الغير المعتبرة.
أما الأول: فلا إشكال في البطلان إذا انكشف وقوعها بتمامها قبل الوقت، فإنه مقتضى الشرطية والأدلة الخاصة الواردة بأن " من صلى قبل الوقت فلا صلاة له ".
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (الحديث) (1).
وفي معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (2).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة.
كما لا ينبغي الاشكال في صحتها إجمالا في ما دخل الوقت في أثنائها، لما في