(مسألة - 3) لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة (*).
____________________
تعلق بها ظنه، فهو قاطع بوظيفته وإن لم يكن قاطعا بالقبلة. ومنه تعرف: عدم وجوب تحصيل الظن القوي أو الأقوى فيما إذا علم بعدم تجاوز ظنه عما تعلق به فعلا من الجهة، إذ لا موضوعية لقوة الظن على ما يفهم عرفا من الأدلة، فإن إيجاب التحري والاجتهاد إنما هو للوصول إلى طرف فيه القبلة ظنا، وهو عالم بعدم خروجه عن مظنونه. نعم: لو احتمل تبدل هذا الظن بالاجتهاد بظن قوي أو أقوى منه متعلق بطرف آخر أو احتمل تبدله بظن آخر أو قوة نفسه، ففي مثله يجب الاجتهاد، لمنع صدق التحري وبذل الجهد معه.
وبالجملة: فكلما كان فيه احتمال تبدل ظنه بالظن بطرف آخر وجب الفحص، وإلا فلا. ولا يبعد أن يكون مراد الماتن (قدس سره) أيضا ذلك، بقرينة تمثيله لما لم يحصل الظن من قول أحد وحصل من قول آخر بما إذا خالفه في الجهة، فكذلك مثال محل البحث، فتدبر جيدا.
(*) وذلك لاطلاق قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " - وقوله عليه السلام " اجتهد رأيك الخ " غاية الأمر أن الأعمى لا يتمكن من تحصيل الأمارات المشاهدية بنفسه، فيرجع فيها إلى الغير ويسأله عنها ويجتهد هو نفسه عليها. ومن ذلك رجوعه إلى الغير في بيان القبلة لكي يحصل له رأي، لا لأن يقلده، فإن جواز تقليده لا دليل عليه
وبالجملة: فكلما كان فيه احتمال تبدل ظنه بالظن بطرف آخر وجب الفحص، وإلا فلا. ولا يبعد أن يكون مراد الماتن (قدس سره) أيضا ذلك، بقرينة تمثيله لما لم يحصل الظن من قول أحد وحصل من قول آخر بما إذا خالفه في الجهة، فكذلك مثال محل البحث، فتدبر جيدا.
(*) وذلك لاطلاق قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " - وقوله عليه السلام " اجتهد رأيك الخ " غاية الأمر أن الأعمى لا يتمكن من تحصيل الأمارات المشاهدية بنفسه، فيرجع فيها إلى الغير ويسأله عنها ويجتهد هو نفسه عليها. ومن ذلك رجوعه إلى الغير في بيان القبلة لكي يحصل له رأي، لا لأن يقلده، فإن جواز تقليده لا دليل عليه