____________________
فتلخص: أن مقتضى الأخبار إلى هنا عدم جواز النظر إلى شئ من جسد المرأة حتى الوجه والكفين ولو بدون قصد الشهوة.
وفي قبال هذه المطلقات أخبار ربما يستدل بها على استثناء الوجه والكفين:
فمنها: مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (1).
ودلالته واضحة. واشتماله على القدمين - ولم يقل باستثنائه أحد - لا يضر لو كان سنده معتبرا، إذ لا بأس بعدم حجية رواية في بعض مفادها لمثل الاعراض لكن العمدة أنه غير معتبر السند، ولم يعلم استناد الأصحاب إليه وعملهم به، لا سيما وهو مشتمل على استثناء القدمين ولم يقولوا به.
ومنها: ما في " قرب الإسناد " عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تستحل له؟ قال: الوجه والكف موضع السوار (2).
وفي قبال هذه المطلقات أخبار ربما يستدل بها على استثناء الوجه والكفين:
فمنها: مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (1).
ودلالته واضحة. واشتماله على القدمين - ولم يقل باستثنائه أحد - لا يضر لو كان سنده معتبرا، إذ لا بأس بعدم حجية رواية في بعض مفادها لمثل الاعراض لكن العمدة أنه غير معتبر السند، ولم يعلم استناد الأصحاب إليه وعملهم به، لا سيما وهو مشتمل على استثناء القدمين ولم يقولوا به.
ومنها: ما في " قرب الإسناد " عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تستحل له؟ قال: الوجه والكف موضع السوار (2).