وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده، على اشكال في الستر بها. (*)
____________________
(*) وجه اعتبار تحصيل الساتر في جميع الأحوال من أول: أنه قد وردت الأخبار باشتراط الصلاة بثوب في الرجل، وبدرع وخمار في المرأة، وهو ساتر من الأول لما يجب ستره في جميع الأحوال (1).
لكن فيه: أن المعتبر وإن كان هو القميص والدرع والخمار، إلا أنه لا ريب في أنه يفهم منه عدفا أنه لمكان الستر الحاصل به - وإن كان أدبا يتأدب به - فاللازم والشرط إنما هو ستر جميع ما يستر به في جميع الأحوال. وأما وجوب أن يكون ساتريته حاصلة من الأول، فلا شاهد عليه، بل يدفعه إطلاق دليل الاشتراط بعد
لكن فيه: أن المعتبر وإن كان هو القميص والدرع والخمار، إلا أنه لا ريب في أنه يفهم منه عدفا أنه لمكان الستر الحاصل به - وإن كان أدبا يتأدب به - فاللازم والشرط إنما هو ستر جميع ما يستر به في جميع الأحوال. وأما وجوب أن يكون ساتريته حاصلة من الأول، فلا شاهد عليه، بل يدفعه إطلاق دليل الاشتراط بعد