____________________
التذكية بها أيضا، إلا أنه سيأتي آن الشارع ألغى عنها هذه الأمارية، بل حكم على المأخوذ من يده بأنه غير مذكى، فارتقب.
ثم إن يد المسلم على جلد مثلا إذا لم تكن بعنوان أنه ملكه بل كان مريدا لمجرد الانتفاع به فيما ينتفع فيه من الميتة أيضا، فهي ليست أمارة، لا على الملكية ولا على لازمها من التذكية، وهو واضح.
الثاني، الصنع في أرض الإسلام: والدليل عليه قول العبد الصالح في موثق إسحاق بن عمار: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1) ودلالته على المطلوب واضحة.
ويدل عليه أيضا صحيح إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال إذا لم يكن من أرض المصلين؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (2). فإن التقييد في النعال بعدم كونها من أرض المسلمين دليل على أن المرتكز في ذهنه عدم البأس بما إذا كانت من أرضهم، وهو عليه السلام لم يردعه عن ارتكازه، فهو شاهد على أنه أيضا أمارة.
ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة: أنه يحكم بتذكية المصنوع ولو أخذ من يد الكافر. ولا ينافيه قول أبي الحسن عليه السلام في معتبرة إسماعيل - الماضية - " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " إذ النسبة وإن كانت العموم
ثم إن يد المسلم على جلد مثلا إذا لم تكن بعنوان أنه ملكه بل كان مريدا لمجرد الانتفاع به فيما ينتفع فيه من الميتة أيضا، فهي ليست أمارة، لا على الملكية ولا على لازمها من التذكية، وهو واضح.
الثاني، الصنع في أرض الإسلام: والدليل عليه قول العبد الصالح في موثق إسحاق بن عمار: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1) ودلالته على المطلوب واضحة.
ويدل عليه أيضا صحيح إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال إذا لم يكن من أرض المصلين؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (2). فإن التقييد في النعال بعدم كونها من أرض المسلمين دليل على أن المرتكز في ذهنه عدم البأس بما إذا كانت من أرضهم، وهو عليه السلام لم يردعه عن ارتكازه، فهو شاهد على أنه أيضا أمارة.
ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة: أنه يحكم بتذكية المصنوع ولو أخذ من يد الكافر. ولا ينافيه قول أبي الحسن عليه السلام في معتبرة إسماعيل - الماضية - " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " إذ النسبة وإن كانت العموم