وأما الثاني - أي الستر في حال الصلاة - فله كيفية خاصة.
ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا. ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين (*)
____________________
المؤمنين واطلع عليها، وهو منهي عنه في رواية " عقاب الأعمال " (1).
وأما إذا كان التصوير تصويرا خياليا ليس لمرأة موجودة أصلا: فالنظر إليه لا دليل على حرمته. كما أنه لو كان النظر نظر شهوة فلا إشكال في حرمته في جميع الصور، لعموم الحكم بعموم الحكمة.
(*) الشاهد على اشتراط صلاته بستر العورتين هو ما يحصل من مجموع روايات واردة في اشتراط صلاته بالستر.
وذلك: أنه قد روى محمد بن مسلم - في الصحيح - قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، الحديث (2).
وأما إذا كان التصوير تصويرا خياليا ليس لمرأة موجودة أصلا: فالنظر إليه لا دليل على حرمته. كما أنه لو كان النظر نظر شهوة فلا إشكال في حرمته في جميع الصور، لعموم الحكم بعموم الحكمة.
(*) الشاهد على اشتراط صلاته بستر العورتين هو ما يحصل من مجموع روايات واردة في اشتراط صلاته بالستر.
وذلك: أنه قد روى محمد بن مسلم - في الصحيح - قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، الحديث (2).