____________________
شرهم (1).
فالأقوى: ما عليه المشهور.
(*) الدليل على استحبابه في جميعها عموم قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن القنوت؟ فقال: القنوت في كل صلاة فريضة ونافلة (2).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (3).
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة القنوت في كل الصلاة (4).
فإن مثل الثاني يدل على استحبابه في كل ركعتين، فيشمل جميع النوافل إلا الوتر. ومثل الأول والثالث يشمل كل صلاة، ومنها: مفردة الوتر.
وتوهم: أن لمثل الثاني دلالة على عدم استحبابه في الركعة الواحدة -
فالأقوى: ما عليه المشهور.
(*) الدليل على استحبابه في جميعها عموم قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن القنوت؟ فقال: القنوت في كل صلاة فريضة ونافلة (2).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (3).
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة القنوت في كل الصلاة (4).
فإن مثل الثاني يدل على استحبابه في كل ركعتين، فيشمل جميع النوافل إلا الوتر. ومثل الأول والثالث يشمل كل صلاة، ومنها: مفردة الوتر.
وتوهم: أن لمثل الثاني دلالة على عدم استحبابه في الركعة الواحدة -