____________________
عن الصادق عليه السلام إنه قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمر هم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق (1).
تقريب الاستدلال، وفقه الرواية: أن الظاهر من قوله: " ما أمر هم الله " وإن كان ما بعث نحوه بالايجاب، إلا أن المراد به ما أخر من حلال، كما يشهد به الفقرة الأخيرة. وقوله: " ما قبله منهم " يشهد على أنه كان المتوقع منت الانفاق فيما نهى أن يقبل ويترتب عليه الثواب، فلا محالة يكون الانفاق في المنهي على وجه القربة، وهو إنما يتصور بأن يكون المنفق جاهلا مقصرا بحرمة هذا المنهي فأنفق ماله الحلال فيه تبرعا، والمراد بقوله: " ما نهاهم الله " هو المال الحرام، فإذا أنفقه قربة إلى الله فيما أمر الله به من الطاعات لم يقبل منه هذه الطاعات. وعليه:
فإذا اشترى بماله الحرام ثوبا لصلاته ولأن يستتر به فيها لم يقبل منه هذا الستر ولا يثاب عليه، وهو عبارة أخرى عن البطلان، هذا.
لكن فيه: أولا - أن ما أنفق فيه ماله هيهنا إنما هو شراء الثوب. وليس عدم ترتب الثواب عليه وعدم قبوله ملازما لبطلان التي يأتي بها في هذا الثوب.
وثانيا: أنه لو سلم أنه أنفق ماله في الستر الصلاتي، فالستر الصلاتي لا يعتبر فيه القربة، فغاية مفاد الرواية عدم ترتب الثواب عليه، وهو لا يضر بصحة
تقريب الاستدلال، وفقه الرواية: أن الظاهر من قوله: " ما أمر هم الله " وإن كان ما بعث نحوه بالايجاب، إلا أن المراد به ما أخر من حلال، كما يشهد به الفقرة الأخيرة. وقوله: " ما قبله منهم " يشهد على أنه كان المتوقع منت الانفاق فيما نهى أن يقبل ويترتب عليه الثواب، فلا محالة يكون الانفاق في المنهي على وجه القربة، وهو إنما يتصور بأن يكون المنفق جاهلا مقصرا بحرمة هذا المنهي فأنفق ماله الحلال فيه تبرعا، والمراد بقوله: " ما نهاهم الله " هو المال الحرام، فإذا أنفقه قربة إلى الله فيما أمر الله به من الطاعات لم يقبل منه هذه الطاعات. وعليه:
فإذا اشترى بماله الحرام ثوبا لصلاته ولأن يستتر به فيها لم يقبل منه هذا الستر ولا يثاب عليه، وهو عبارة أخرى عن البطلان، هذا.
لكن فيه: أولا - أن ما أنفق فيه ماله هيهنا إنما هو شراء الثوب. وليس عدم ترتب الثواب عليه وعدم قبوله ملازما لبطلان التي يأتي بها في هذا الثوب.
وثانيا: أنه لو سلم أنه أنفق ماله في الستر الصلاتي، فالستر الصلاتي لا يعتبر فيه القربة، فغاية مفاد الرواية عدم ترتب الثواب عليه، وهو لا يضر بصحة