____________________
هذه العمومات عمومات أخر ترغب كل أحد إليها، كما في الصلاة من قوله عليه السلام " الصلاة قربان كل تقي " (1) ونحوه. وفي الصوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " الصوم جنة من النار " (2) فهذه العمومات الأخر لا تقصر عن إفادة استحباب هذه العبادة للصبي أيضا، وهو مساوق لصحة، كما أشير إليه.
مضافا إلى ما مر في مباحث الأوقات (م 17 ص 237 من أحكام الأوقات) من إمكان استفادة الصحة من حديث " رفع القلم " فراجع. هذا كله في البحث عن شرعية عباداته، وهي الجهة الأولى.
الجهة الثانية: في أنه هل يكتفي بما أتى به حال صباه عما يجب عليه إذا بلغ في أثناء الوقت؟ ففي " الجواهر " قوى عدم الاجتزاء مستندا إلى أنه توارد على الصبي أمران: ندبي وايجابي، ومن المعلوم: عدم إجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين كل منهما تعلق به أمر، وهما:
الصبي والبالغ، انتهى. هذا أقول: لكن مقتضى ما عرفت في وجه شرعية أعماله هو الاجتزاء، وذلك:
أن الاطلاقات كما عرفت - إنما اقتضت أن المكلف وغيره أمر بطبيعة واحدة ووظيفة واحدة، وهي الصلاة ما بين دلوك الشمس إلى غروبها، فالمطلوب من المكلفين - كغيرهم - هو هذه الصلاة، غاية الأمر أن الاتيان بها واجبة على من بلغ مستحبة على غيره، فإذا أتى الصبي بوظيفة الوقت ثم بلغ، فلا وجه لاتيانها
مضافا إلى ما مر في مباحث الأوقات (م 17 ص 237 من أحكام الأوقات) من إمكان استفادة الصحة من حديث " رفع القلم " فراجع. هذا كله في البحث عن شرعية عباداته، وهي الجهة الأولى.
الجهة الثانية: في أنه هل يكتفي بما أتى به حال صباه عما يجب عليه إذا بلغ في أثناء الوقت؟ ففي " الجواهر " قوى عدم الاجتزاء مستندا إلى أنه توارد على الصبي أمران: ندبي وايجابي، ومن المعلوم: عدم إجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين كل منهما تعلق به أمر، وهما:
الصبي والبالغ، انتهى. هذا أقول: لكن مقتضى ما عرفت في وجه شرعية أعماله هو الاجتزاء، وذلك:
أن الاطلاقات كما عرفت - إنما اقتضت أن المكلف وغيره أمر بطبيعة واحدة ووظيفة واحدة، وهي الصلاة ما بين دلوك الشمس إلى غروبها، فالمطلوب من المكلفين - كغيرهم - هو هذه الصلاة، غاية الأمر أن الاتيان بها واجبة على من بلغ مستحبة على غيره، فإذا أتى الصبي بوظيفة الوقت ثم بلغ، فلا وجه لاتيانها