____________________
بجواز أكله، ومعلوم: أن هذا الاحتمال لا ينفك عن احتمال عدم التذكية، ومع ذلك حكم عليه السلام بجواز أكله.
وما قيل: من أن السؤال لعله عن حيث طهارته ونجاسته، إذا لمجوسي لكافر نجس ولا يجتنب النجاسات.
فليس بشئ، إذ السؤال وإن كان عن ذلك: إلا أن احتمال كونها للمجوسي لا ينفك عن احتمال عدم التذكية (1) بل يد المجوسي أمارة عدمها. نعم: الرواية مطلقة تعم ما إذا كانت الطريق في بلاد الكفر، لكنها تقيد بموثقة إسحاق - الماضية - بما إذا كان الغالب عليها المسلمين، سواء كان في أرضهم أو أرض الكفار.
ومنه تعرف وجه أمارية السادس من الأمارات، وهو المطروح في سوقهم، إذا كان عليه أثر الاستعمال، فإن المطروح في السوق لا دليل عليه بخصوصه.
لكنه يمكن استفادة أماريته من موثقة " السكوني " بعد تقييدها بموثقة " إسحاق " فسوق المسلمين سواء كان في بلدهم أو بلاد الكفار إذا كان الغالب عليه المسلمين يحكم على المطروح فيه بالتذكية كالمطروح في أرضهم.
(*) أما يد الكافر: فيشهد على كون المأخوذ منها بحكم الميتة قوله عليه السلام في
وما قيل: من أن السؤال لعله عن حيث طهارته ونجاسته، إذا لمجوسي لكافر نجس ولا يجتنب النجاسات.
فليس بشئ، إذ السؤال وإن كان عن ذلك: إلا أن احتمال كونها للمجوسي لا ينفك عن احتمال عدم التذكية (1) بل يد المجوسي أمارة عدمها. نعم: الرواية مطلقة تعم ما إذا كانت الطريق في بلاد الكفر، لكنها تقيد بموثقة إسحاق - الماضية - بما إذا كان الغالب عليها المسلمين، سواء كان في أرضهم أو أرض الكفار.
ومنه تعرف وجه أمارية السادس من الأمارات، وهو المطروح في سوقهم، إذا كان عليه أثر الاستعمال، فإن المطروح في السوق لا دليل عليه بخصوصه.
لكنه يمكن استفادة أماريته من موثقة " السكوني " بعد تقييدها بموثقة " إسحاق " فسوق المسلمين سواء كان في بلدهم أو بلاد الكفار إذا كان الغالب عليه المسلمين يحكم على المطروح فيه بالتذكية كالمطروح في أرضهم.
(*) أما يد الكافر: فيشهد على كون المأخوذ منها بحكم الميتة قوله عليه السلام في