____________________
منه، لقدرته على الصلاة إلى القبلة، غاية الأمر أنه جاهل بها فلا يقدر على تحصيل العلم بها. وبالجملة: ففيه يحكم العقل بالاحتياط، هذا.
لكن قد يورد عليه بما عرفت: من أن الجمع العرفي بين هذه الأخبار وما دل على كفاية صلاة واحدة هو حمل هذه على ما إذا تمكن من الأربع والحكم بالاكتفاء بالواحدة في غيره، ومقتضاه الاقتصار هنا على صلاة واحدة وإن تمكن من اثنين أو ثالث، ولا محيص عنه، إلا أن يقال: إن المستفاد من أخبار الأربع لزوم رعاية شرط القبلة ما أمكن، فتدل على الاتيان بما يقدر عليه، فيختص أخبار الواحدة بما إذا لم يقدر على أزيد منها، كما لا يخفى (1).
ثم إن ظاهر العبارة هنا وفيما تقدم عدم وجوب الاتيان ببقية الأطراف والقضاء بعد ما تبين القبلة خارج الوقت. واستدل له: بأن القضاء لما كان بأمر جديد فبعد مضي الوقت الشك فيه شك في تكليف جديد مرفوع بالأصل. ودعوى أنه شاك في إتيان الصلاة إلى القبلة في الوقت لاحتمال كون القبلة فيما لم يأت إليه فباستصحاب عدم الاتيان بها يثبت فوتها عنه الذي هو موضوع أدلة القضاء، مدفوعة - بعد الغض عن كونه مثبتا - بأن هذا الأصل غير جار، لابتلائه بالشبهة التي في استصحاب بقاء النهار أو عدم الليل إذا كان الشك فيهما ناشيا عن الشك في اعتبار ذهاب الحمرة في تحقق الليل وعدمه، إذ الشبهة هناك أن الخارج بجميع خصوصياته معلوم والشبهة في أمر غيره: شرعي أو لغوي، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب، فكذلك في ما نحن فيه خصوصيات الخارج وأنه صلى إلى هذه الجهات الثلاث ولم يصل إلى هذه الجهة الأخرى معلومة، والشبهة في أمر غيرها،
لكن قد يورد عليه بما عرفت: من أن الجمع العرفي بين هذه الأخبار وما دل على كفاية صلاة واحدة هو حمل هذه على ما إذا تمكن من الأربع والحكم بالاكتفاء بالواحدة في غيره، ومقتضاه الاقتصار هنا على صلاة واحدة وإن تمكن من اثنين أو ثالث، ولا محيص عنه، إلا أن يقال: إن المستفاد من أخبار الأربع لزوم رعاية شرط القبلة ما أمكن، فتدل على الاتيان بما يقدر عليه، فيختص أخبار الواحدة بما إذا لم يقدر على أزيد منها، كما لا يخفى (1).
ثم إن ظاهر العبارة هنا وفيما تقدم عدم وجوب الاتيان ببقية الأطراف والقضاء بعد ما تبين القبلة خارج الوقت. واستدل له: بأن القضاء لما كان بأمر جديد فبعد مضي الوقت الشك فيه شك في تكليف جديد مرفوع بالأصل. ودعوى أنه شاك في إتيان الصلاة إلى القبلة في الوقت لاحتمال كون القبلة فيما لم يأت إليه فباستصحاب عدم الاتيان بها يثبت فوتها عنه الذي هو موضوع أدلة القضاء، مدفوعة - بعد الغض عن كونه مثبتا - بأن هذا الأصل غير جار، لابتلائه بالشبهة التي في استصحاب بقاء النهار أو عدم الليل إذا كان الشك فيهما ناشيا عن الشك في اعتبار ذهاب الحمرة في تحقق الليل وعدمه، إذ الشبهة هناك أن الخارج بجميع خصوصياته معلوم والشبهة في أمر غيره: شرعي أو لغوي، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب، فكذلك في ما نحن فيه خصوصيات الخارج وأنه صلى إلى هذه الجهات الثلاث ولم يصل إلى هذه الجهة الأخرى معلومة، والشبهة في أمر غيرها،