____________________
فهو أيضا - بعد تسليم اختصاصه بالركعتين - يحمل على التقية إن لم يمكن الجمع بينها وبين سائر الأخبار بإرادة قبل الزوال من لفظ " قبل الصلاة " كما لا يخفي.
الجهة الخامسة: في أن تقديم النوافل على الزوال بنحو قد مر أفضل أو تأخيرها عنه؟
فالمستفاد من الأمر بالتقديم أو جعل قبل الزوال وقتا لها في الأخبار السالفة هو استحباب التقديم، إلا أنه قد يتخيل: دلالة بعض الأخبار على خلافها وأن الأفضل هو التأخير.
وهي ما رواه سليمان بن خالد: قلت لأبي عبد الله: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل (1).
إلا أنك خبير بأن ظاهر السؤال بقرينة قوله " أم أصليها بعد الفريضة " هو السؤال عن الأفضل: من التقديم على الفريضة والتأخير عنها، لا التقديم على الزوال والتأخير عنها. وحينئذ فظاهره السؤال عن الأفضل منهما إذا كان يأتي بها بعد الزوال، فلا تشمل ما قبله، ولا تدل على أفضلية التأخير من التقديم على الزوال. ولو سلم عموم إطلاقه لما قبل الزوال أيضا، فلا شبهة في تقييده بالأخبار السابقة. وهو واضح.
ومثله بعينه الكلام في رواية " عقبة بن مصعب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة (2).
الجهة الخامسة: في أن تقديم النوافل على الزوال بنحو قد مر أفضل أو تأخيرها عنه؟
فالمستفاد من الأمر بالتقديم أو جعل قبل الزوال وقتا لها في الأخبار السالفة هو استحباب التقديم، إلا أنه قد يتخيل: دلالة بعض الأخبار على خلافها وأن الأفضل هو التأخير.
وهي ما رواه سليمان بن خالد: قلت لأبي عبد الله: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل (1).
إلا أنك خبير بأن ظاهر السؤال بقرينة قوله " أم أصليها بعد الفريضة " هو السؤال عن الأفضل: من التقديم على الفريضة والتأخير عنها، لا التقديم على الزوال والتأخير عنها. وحينئذ فظاهره السؤال عن الأفضل منهما إذا كان يأتي بها بعد الزوال، فلا تشمل ما قبله، ولا تدل على أفضلية التأخير من التقديم على الزوال. ولو سلم عموم إطلاقه لما قبل الزوال أيضا، فلا شبهة في تقييده بالأخبار السابقة. وهو واضح.
ومثله بعينه الكلام في رواية " عقبة بن مصعب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة (2).