____________________
معرض عنه، هذا.
فتلخص مما مر: أن الاستناد في الحكم بجواز النظر إلى الوجه والكفين إلى هذه الأخبار والخروج بها عن العمومات السابقة في غاية الاشكال، فالاحتياط بعدم النظر لا يجوز تركه. اللهم إلا النظرة الأولى التي تقع لا عن اختيار. هذا كله حكم النظر إلى الأجنبية، وقد عرفت: أنه لا دليل على الجواز حتى يثبت به عدم وجوب الستر، فلا بد من النظر والتأمل في الأدلة الواردة في الستر ابتداء وأن المستفاد منها ما هو؟ فنقول: يستدل لوجوب الستر على المرأة مطلقا بآيات وروايات:
أما الآيات:
فمنها: قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية " (1).
دلت على حرمة إبداء أي زينة إلا ما ظهر منها. والظاهر البدوي من قوله " ما ظهر منها " ما يظهر منها بنفسه (2) وبلا اختيار، فيكون الاستثناء منقطعا جئ به تأكيدا لعموم المستثنى منه، كأنه لم يجد شيئا من أفراده يستثنيه حتى لم
فتلخص مما مر: أن الاستناد في الحكم بجواز النظر إلى الوجه والكفين إلى هذه الأخبار والخروج بها عن العمومات السابقة في غاية الاشكال، فالاحتياط بعدم النظر لا يجوز تركه. اللهم إلا النظرة الأولى التي تقع لا عن اختيار. هذا كله حكم النظر إلى الأجنبية، وقد عرفت: أنه لا دليل على الجواز حتى يثبت به عدم وجوب الستر، فلا بد من النظر والتأمل في الأدلة الواردة في الستر ابتداء وأن المستفاد منها ما هو؟ فنقول: يستدل لوجوب الستر على المرأة مطلقا بآيات وروايات:
أما الآيات:
فمنها: قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية " (1).
دلت على حرمة إبداء أي زينة إلا ما ظهر منها. والظاهر البدوي من قوله " ما ظهر منها " ما يظهر منها بنفسه (2) وبلا اختيار، فيكون الاستثناء منقطعا جئ به تأكيدا لعموم المستثنى منه، كأنه لم يجد شيئا من أفراده يستثنيه حتى لم