____________________
ضميمة، وإلا لم يكتف به في ستر ما يخرج عن الإزار والخمار وهو قسمة صدرها وظهرها (1).
وربما يستدل لوجوب سترهما - كما في الحدائق أيضا - بما في صحيح علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ().
تقريب الاستدلال: أن إطلاق قوله " وإن خرجت رجلها " صادق فيما إذا كان الخارج عن ملحفتها خصوص قدميها، وحيث قيد عدم البأس به بحالة اضطرارها فيجب عليها ستر قدميها مع القدرة والامكان.
لكن فيه: أن الظاهر أنه عليه السلام ليس بصدد تحديد ما يجب ستره في جانب الرجل، بل مفاد قوله " أنه لو لم يسبر بالملحفة ما وجب ستره من رجلها فلا يضرها لاضطرارها " وأما أن هذا الواجب الستر ما هو؟ فبعهدة مقام آخر.
فتلخص: أن الحق هو عدم اشتراط صلاتها بستر القدمين، بل جواز كشفهما لها حالها. وأما تحديد المستثنى بالساقين: فلا دليل عليه، بل كل ما احتمل خروجه عن درعها الذي يلبسها في ذلك الزمان يجري فيه أصالة البراءة.
(*) والشاهد عليه: إطلاق ما دل على عدم وجوب ستر الوجه عليها، فإن
وربما يستدل لوجوب سترهما - كما في الحدائق أيضا - بما في صحيح علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ().
تقريب الاستدلال: أن إطلاق قوله " وإن خرجت رجلها " صادق فيما إذا كان الخارج عن ملحفتها خصوص قدميها، وحيث قيد عدم البأس به بحالة اضطرارها فيجب عليها ستر قدميها مع القدرة والامكان.
لكن فيه: أن الظاهر أنه عليه السلام ليس بصدد تحديد ما يجب ستره في جانب الرجل، بل مفاد قوله " أنه لو لم يسبر بالملحفة ما وجب ستره من رجلها فلا يضرها لاضطرارها " وأما أن هذا الواجب الستر ما هو؟ فبعهدة مقام آخر.
فتلخص: أن الحق هو عدم اشتراط صلاتها بستر القدمين، بل جواز كشفهما لها حالها. وأما تحديد المستثنى بالساقين: فلا دليل عليه، بل كل ما احتمل خروجه عن درعها الذي يلبسها في ذلك الزمان يجري فيه أصالة البراءة.
(*) والشاهد عليه: إطلاق ما دل على عدم وجوب ستر الوجه عليها، فإن