____________________
من العين باقية على ملك مالكها الأول، فهو موظف أولا بايجاد هذه الهيأة في هذه المواد ورد العين بهيأتها الأصلية إلى مالكها، إلا أنه لمكان امتناعها العادي ينتقل إلى بدلها.
فمنه تعرف: أنه ما دام لم يؤد البدل فبقايا العين التالفة باقية على ملك المالك الأول بحكم العرف المتبع في الشرع، فلا يجوز التصرف فيها، فالصلاة فيها باطلة.
نعم: بأداء البدل ينتقل بحكم العرف ما تلف إلى ملك الغارم فيملك ما في ذمته من العين الشخصية، ويؤثر هذه الملكية في سقوط ما في الذمة - كما في بيع الدين على من هو عليه - فأداء البدل في الحقيقة معاوضة بين الضامن والمضمون له يعاوض به البدل والتالف.
وهذه المعاوضة تقع على الهيأة الشخصية والبقايا الخارجية فتنتقل إلى الغارم، وعلى البدل فينتقل إلى المالك الأول، فيجوز للضامن التصرف بعد رد البدل (1).
فمنه تعرف: أنه ما دام لم يؤد البدل فبقايا العين التالفة باقية على ملك المالك الأول بحكم العرف المتبع في الشرع، فلا يجوز التصرف فيها، فالصلاة فيها باطلة.
نعم: بأداء البدل ينتقل بحكم العرف ما تلف إلى ملك الغارم فيملك ما في ذمته من العين الشخصية، ويؤثر هذه الملكية في سقوط ما في الذمة - كما في بيع الدين على من هو عليه - فأداء البدل في الحقيقة معاوضة بين الضامن والمضمون له يعاوض به البدل والتالف.
وهذه المعاوضة تقع على الهيأة الشخصية والبقايا الخارجية فتنتقل إلى الغارم، وعلى البدل فينتقل إلى المالك الأول، فيجوز للضامن التصرف بعد رد البدل (1).