____________________
" تنبيه وتتميم " حيث إن المسلمين في زماننا هذا مبتلون بنساء متهتكات غير متسترات وربما يشتبهن فلا يعلم أنها من المسلمات أو الكفار، فلا بأس بأن نبحث عن حكم النظر إلى المتهتكات والكفار، ثم عن حكم صور الاشتباه تتميما لبحثنا هذا، فنقول:
أما المتهتكات: فلا شك في أن مقتضى العمومات تساويهن لغيرهن من المحجوبات، إلا أنه ربما يستفاد من بعض الأخبار جواز النظر إليهن. وتبين مقدار دلالته متوقف على نقله، فنقول: روي في " الكافي " و" الفقيه " عن عباد بن صهيب - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس [نساء خ يه] أهل تهامة والأعراب وأهل السواد [البوادي من أهل الذمة العلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين خ ل يه] والعلوج لأنهم إذ نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك (1).
فموضوع جواز النظر وإن كان خصوص الطوائف المزبورة، إلا أنه يتعدى عنها إلى من سواهن من المتهتكات بحكم عموم التعليل، كما يتعدى عن الرؤوس إلى سائر مواضع البدن بحكمه أيضا (2) وقوله " ما لم يتعمد ذلك " إن رجع إلى
أما المتهتكات: فلا شك في أن مقتضى العمومات تساويهن لغيرهن من المحجوبات، إلا أنه ربما يستفاد من بعض الأخبار جواز النظر إليهن. وتبين مقدار دلالته متوقف على نقله، فنقول: روي في " الكافي " و" الفقيه " عن عباد بن صهيب - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس [نساء خ يه] أهل تهامة والأعراب وأهل السواد [البوادي من أهل الذمة العلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين خ ل يه] والعلوج لأنهم إذ نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك (1).
فموضوع جواز النظر وإن كان خصوص الطوائف المزبورة، إلا أنه يتعدى عنها إلى من سواهن من المتهتكات بحكم عموم التعليل، كما يتعدى عن الرؤوس إلى سائر مواضع البدن بحكمه أيضا (2) وقوله " ما لم يتعمد ذلك " إن رجع إلى