فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور: الأول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا محموله (*).
(*) قد ادعي الاجماع على اشتراط الإباحة في جميع اللباس، كما ادعى بعض في خصوص الساتر منه، فراجع " مفتاح الكرامة ".
لكن الظاهر عدم جواز الركون إليه.