كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤١٨

____________________
ثانية، إذ هو قد امتثل وأتى بما قد أمر به. وبعبارة أخرى: أن المنشأ بمثل قوله:
(أقيموا الصلاة) بعث واحد توجه إلى عامة الناس صغيرهم وكبيرهم، غاية الأمر أنه قد جوز لصغيرهم الترك بخلاف الكبير وإلا قال بعث بعث واحد، وحينئذ فإذا بلغ الصبي أثناء الوقت، فلا يتوجه إليه بعث آخر غير ما توجه إليه قبل بلوغه، إذ المفروض وحدة بعث الصغير والكبير، فإن كان أتى بالمأمور به قبلا، فهذا البعث الواحد امتثل سابقا، وللأمر الواحد إطاعة واحدة، كما لا يخفى (1).
وعليه: فإذا أتت الصبية بصلاتها منكشفة الرأس ثم بلغت، فالحق هو الاجتزاء بما صلت، لما عرفت: من أن الأمر واحد وقد امتثلته. وكونها غير مستورة لا يضر بعد أن لم تكن هذه الطبيعة حينئذ مشروطة به.
الجهة الثالثة: في أنه لا يشترط في صلاة الصبية ستر الرأس والرقبة، والوجه فيه: أن الاطلاقات المشترطة له موضوعها (المرأة) الغير الصادقة على من لم تتم لها تسع، وهي وإن لم تصدق على من كانت لها تسع أو عشر ونحوها، إلا أن الاجماع ونحوه من الأدلة الدالة على تكليفها إذا بلغت بتكاليف النساء يثبت

(1) الحق: أن اللفظ المنشأ به وإن كان واحدا، إلا أن المنشأ يتعدد بتعدد الأفراد، وبعد ورود مثل (رفع القلم عن الصبي) فينقسم في نظر العرف - الحجة في أمثال المورد - المخاطبون قسمين: الصبي الجائز له ترك المأمور به، ومن لم يكن بصبي فلا يجوز له تركه، فالبعث المتوجه إلى الصبي بعث جائز المخالفة، والبعث المتوجه إلى غيره غير جائز المخالفة. وبعبارة أخرى: الصلاة واجبة على غيره ومستحبة عليه، فليس هنا أمر واحد وإن كان اللفظ واحدا. نعم: لما كان المأمور به بالأمرين بنظر العرف شيئا واحدا، فلا وجه لتكراره فيسقط الأمر بالامتثال. لكنه يتم فيما كان الواجب والمستحب مساويين من حيث جميع الشرائط، أو أتى بالمستحب واجدا لشرائط الواجب. وأما إذا أخل بشرط منها فلم يمتثل الأمر الوجوبي ولا وجه لسقوطه. (منه عفي منه).
(٤١٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست