____________________
ثانية، إذ هو قد امتثل وأتى بما قد أمر به. وبعبارة أخرى: أن المنشأ بمثل قوله:
(أقيموا الصلاة) بعث واحد توجه إلى عامة الناس صغيرهم وكبيرهم، غاية الأمر أنه قد جوز لصغيرهم الترك بخلاف الكبير وإلا قال بعث بعث واحد، وحينئذ فإذا بلغ الصبي أثناء الوقت، فلا يتوجه إليه بعث آخر غير ما توجه إليه قبل بلوغه، إذ المفروض وحدة بعث الصغير والكبير، فإن كان أتى بالمأمور به قبلا، فهذا البعث الواحد امتثل سابقا، وللأمر الواحد إطاعة واحدة، كما لا يخفى (1).
وعليه: فإذا أتت الصبية بصلاتها منكشفة الرأس ثم بلغت، فالحق هو الاجتزاء بما صلت، لما عرفت: من أن الأمر واحد وقد امتثلته. وكونها غير مستورة لا يضر بعد أن لم تكن هذه الطبيعة حينئذ مشروطة به.
الجهة الثالثة: في أنه لا يشترط في صلاة الصبية ستر الرأس والرقبة، والوجه فيه: أن الاطلاقات المشترطة له موضوعها (المرأة) الغير الصادقة على من لم تتم لها تسع، وهي وإن لم تصدق على من كانت لها تسع أو عشر ونحوها، إلا أن الاجماع ونحوه من الأدلة الدالة على تكليفها إذا بلغت بتكاليف النساء يثبت
(أقيموا الصلاة) بعث واحد توجه إلى عامة الناس صغيرهم وكبيرهم، غاية الأمر أنه قد جوز لصغيرهم الترك بخلاف الكبير وإلا قال بعث بعث واحد، وحينئذ فإذا بلغ الصبي أثناء الوقت، فلا يتوجه إليه بعث آخر غير ما توجه إليه قبل بلوغه، إذ المفروض وحدة بعث الصغير والكبير، فإن كان أتى بالمأمور به قبلا، فهذا البعث الواحد امتثل سابقا، وللأمر الواحد إطاعة واحدة، كما لا يخفى (1).
وعليه: فإذا أتت الصبية بصلاتها منكشفة الرأس ثم بلغت، فالحق هو الاجتزاء بما صلت، لما عرفت: من أن الأمر واحد وقد امتثلته. وكونها غير مستورة لا يضر بعد أن لم تكن هذه الطبيعة حينئذ مشروطة به.
الجهة الثالثة: في أنه لا يشترط في صلاة الصبية ستر الرأس والرقبة، والوجه فيه: أن الاطلاقات المشترطة له موضوعها (المرأة) الغير الصادقة على من لم تتم لها تسع، وهي وإن لم تصدق على من كانت لها تسع أو عشر ونحوها، إلا أن الاجماع ونحوه من الأدلة الدالة على تكليفها إذا بلغت بتكاليف النساء يثبت