____________________
ومنها: رواية " القنازع " وقد مر، ومر كيفية الاستدلال بها وبيان عدم تماميته في أدلة جواز النظر، فراجع ص 348.
ويمكن الاستدلال لجواز كشف الوجه والكفين أيضا بأنه لو سلم قصور سند أدلة جواز النظر إليها وجواز كشفها، إلا أن مجموعها مستفيض، وجواز النظر - كما عرفت - مستلزم لجواز الكشف عرفا، فمن مجموعها يستكشف جواز الكشف لها، كما لا يخفى.
(*) أما جواز الكشف للزوج: فهو واضح، وقد مر. وأما جوازه للمحارم فيدل عليه أمور:
منها: قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن " (1).
فإن الزينة - كما عرفت - تعم الزينة الخلقية وهي شاملة لجميع البدن، فدلت الآية بحكم الاستثناء على جواز إبدائه للبعل وسائر المحارم المذكورين في الآية، ولم تخصص الجواز بموضع دون آخر. وجواز الابداء لهم يستلزم جواز نظرهم عرفا، فالآية أحسن شاهد على جواز الكشف للمحارم وجواز النظر لهم.
اللهم إلا في العورة، وقد مر (2).
ويمكن الاستدلال لجواز كشف الوجه والكفين أيضا بأنه لو سلم قصور سند أدلة جواز النظر إليها وجواز كشفها، إلا أن مجموعها مستفيض، وجواز النظر - كما عرفت - مستلزم لجواز الكشف عرفا، فمن مجموعها يستكشف جواز الكشف لها، كما لا يخفى.
(*) أما جواز الكشف للزوج: فهو واضح، وقد مر. وأما جوازه للمحارم فيدل عليه أمور:
منها: قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن " (1).
فإن الزينة - كما عرفت - تعم الزينة الخلقية وهي شاملة لجميع البدن، فدلت الآية بحكم الاستثناء على جواز إبدائه للبعل وسائر المحارم المذكورين في الآية، ولم تخصص الجواز بموضع دون آخر. وجواز الابداء لهم يستلزم جواز نظرهم عرفا، فالآية أحسن شاهد على جواز الكشف للمحارم وجواز النظر لهم.
اللهم إلا في العورة، وقد مر (2).