____________________
فقد يستدل لها على إناطة الصحة بأن لا يكون في نيته أن لا يؤديه، وإلا فهو بمنزلة السارق يكون تصرفه فيما أخذه من الغير حراما.
لكن فيه: أن غاية مفاده أن من لا ينوي الأداء فهو بمنزلة السارق، وليس فيه أنه بأي فعل من أفعاله صار بمنزلته، أبتصرفه فيما لا ينوي أداء عوضه؟ (1) أم بعدم أدائه فيما تعلق على ذمته بمعاملته؟ فليس فيه حجة على خلاف القواعد حتى يرفع اليد بها عما اقتضته، بل يؤخذ بالقواعد فيما اقتضته. وينطبق مضمون الروايات هذه قهرا على عدم أدائه لما في ذمته.
ويؤيد أن المراد بها هذا المعنى وقوعه في سياق من لا يؤدي مهور النساء في صحيح " عبد الغفار " ورواية " إسماعيل " وقد ورد هذا التنزيل في من لا يؤدي مهورهن بالخصوص أيضا في مرسل ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضائه كان بمنزلة السارق (2).
وجه التأييد: أنه لو كان الاستقراض هيهنا باطلا لكان الازدواج أيضا باطلا بمقتضى وحدة السياق ووحدة التنزيل، مع أن الاجماع قائم على الصحة هناك فكما أن النكاح هناك صحيح والجماع جائز وهو في عدم أدائه المهر بمنزلة اللص والسارق، فكذلك هيهنا الاستقراض صحيح والتصرف جائز وهو في عدم أدائه للعوض
لكن فيه: أن غاية مفاده أن من لا ينوي الأداء فهو بمنزلة السارق، وليس فيه أنه بأي فعل من أفعاله صار بمنزلته، أبتصرفه فيما لا ينوي أداء عوضه؟ (1) أم بعدم أدائه فيما تعلق على ذمته بمعاملته؟ فليس فيه حجة على خلاف القواعد حتى يرفع اليد بها عما اقتضته، بل يؤخذ بالقواعد فيما اقتضته. وينطبق مضمون الروايات هذه قهرا على عدم أدائه لما في ذمته.
ويؤيد أن المراد بها هذا المعنى وقوعه في سياق من لا يؤدي مهور النساء في صحيح " عبد الغفار " ورواية " إسماعيل " وقد ورد هذا التنزيل في من لا يؤدي مهورهن بالخصوص أيضا في مرسل ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضائه كان بمنزلة السارق (2).
وجه التأييد: أنه لو كان الاستقراض هيهنا باطلا لكان الازدواج أيضا باطلا بمقتضى وحدة السياق ووحدة التنزيل، مع أن الاجماع قائم على الصحة هناك فكما أن النكاح هناك صحيح والجماع جائز وهو في عدم أدائه المهر بمنزلة اللص والسارق، فكذلك هيهنا الاستقراض صحيح والتصرف جائز وهو في عدم أدائه للعوض