____________________
ودلالته تامة، لكن يعارضه مرسلة " ابن مهزيار " الظاهرة الاعتبار سندا، حيث إنه حكى قول بعض الأصحاب له عليه السلام جزما، وهو لا يكون إلا إذا ثبت قوله له بوجه معتبر.
وبالجملة: فتعارضه، ويرجع إلى العمومات، بل لا يصح الاعتماد على خبر " الفضل " لقصور سنده، إذ لم يعلم وثاقة الرجل بمجرد كونه شيخ الإجازة، مع أن الأصحاب لم يعملوا به. ومنه تعرف قوة ما في المتن " فتأمل ".
(*) إن هنا قاعدتين: إحديهما: عدم جواز الاتيان بأزيد من ركعتين والثانية: عدم جواز إتيانها ركعة ركعة. وما يمكن الاستدلال به لهما روايات ثلاث:
1 - ما عن " قرب الإسناد " عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين الركعتين (1).
فإن قوله عليه السلام: " لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين " يدل عرفا على وجوب الاتيان بهما كذلك لا أزيد ولا أنقص. وانصراف لفظ النافلة إلى الرواتب لو سلم، فيفهم منه حكم الابتدائية أيضا بانصراف أدلتها من حيث كيفية الاتيان إلى نحو يؤتى بالرواتب. نعم: حيث إن سؤاله وقع عما يمكن إتيان ركعتين ركعتين من غير زيادة ولا نقصان، فلا يفهم من الجواب حكم الوتر التي لا يمكن إتيانها كذلك، فيحتمل فيها اتصالها بما قبلها وانفرادها، وعلى أي حال: ينتقض بها
وبالجملة: فتعارضه، ويرجع إلى العمومات، بل لا يصح الاعتماد على خبر " الفضل " لقصور سنده، إذ لم يعلم وثاقة الرجل بمجرد كونه شيخ الإجازة، مع أن الأصحاب لم يعملوا به. ومنه تعرف قوة ما في المتن " فتأمل ".
(*) إن هنا قاعدتين: إحديهما: عدم جواز الاتيان بأزيد من ركعتين والثانية: عدم جواز إتيانها ركعة ركعة. وما يمكن الاستدلال به لهما روايات ثلاث:
1 - ما عن " قرب الإسناد " عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين الركعتين (1).
فإن قوله عليه السلام: " لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين " يدل عرفا على وجوب الاتيان بهما كذلك لا أزيد ولا أنقص. وانصراف لفظ النافلة إلى الرواتب لو سلم، فيفهم منه حكم الابتدائية أيضا بانصراف أدلتها من حيث كيفية الاتيان إلى نحو يؤتى بالرواتب. نعم: حيث إن سؤاله وقع عما يمكن إتيان ركعتين ركعتين من غير زيادة ولا نقصان، فلا يفهم من الجواب حكم الوتر التي لا يمكن إتيانها كذلك، فيحتمل فيها اتصالها بما قبلها وانفرادها، وعلى أي حال: ينتقض بها