(مسألة - 4) إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب.
وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال، لانصراف الإذن إلى غيره. نعم مع الظهور في العموم لا اشكال (*).
____________________
(*) الوجه في صحة الصلاة فيه واضح مع الجفاف، فإن مجرد غسل الثوب بماء الغير بغير إذنه لا يوجب تعلق حق له بالثوب، غاية الأمر أنه ضامن للماء الذي أتلفه منه بغسله.
وأما مع الرطوبة: فإن كانت بحيث يمكن تحصيل مقدار [لا مثل قطرة أو قطرات م ع] من الماء بعصر الثوب، فلا يجوز التصرف في هذا الماء الموجود المنتشر فيه، إذ هو ملك للغير يجب رده إليه، وإلا فمجرد الرطوبة عند العرف تعد من آثار الماء لا يعتبر فيه اعتبار المالية ولا الملكية، بل يعد الماء حينئذ معدوما تالفا، فيجوز التصرف فيه، فيصح الصلاة فيه.
(*) وجه الصحة مع إحراز الرضا جواز التصرف فيه معه. ومع الشك فيه فاستصحاب عدم الإذن وطيب النفس ينقح موضوع دليل حرمة التصرف، فيحكم معه بها وتبطل الصلاة. وحيث إن الغصب هو نفس الاستيلاء على مال الغير واخراجه عن استيلائه، فالإذن في الصلاة فيه لا ينافي بقاء الغصبية ولا ترتفع به،
وأما مع الرطوبة: فإن كانت بحيث يمكن تحصيل مقدار [لا مثل قطرة أو قطرات م ع] من الماء بعصر الثوب، فلا يجوز التصرف في هذا الماء الموجود المنتشر فيه، إذ هو ملك للغير يجب رده إليه، وإلا فمجرد الرطوبة عند العرف تعد من آثار الماء لا يعتبر فيه اعتبار المالية ولا الملكية، بل يعد الماء حينئذ معدوما تالفا، فيجوز التصرف فيه، فيصح الصلاة فيه.
(*) وجه الصحة مع إحراز الرضا جواز التصرف فيه معه. ومع الشك فيه فاستصحاب عدم الإذن وطيب النفس ينقح موضوع دليل حرمة التصرف، فيحكم معه بها وتبطل الصلاة. وحيث إن الغصب هو نفس الاستيلاء على مال الغير واخراجه عن استيلائه، فالإذن في الصلاة فيه لا ينافي بقاء الغصبية ولا ترتفع به،