____________________
الجواهر وغيره - ومثل صحيحة الحلبي قال " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (1) ونحوهما أخبار أخر مذكورة في (الباب 39 من مواقيت الوسائل) وفي " الجواهر " و" مصباح الفقيه ".
فتلخص من ذلك كله: أنه لا يجب التعجيل في قضاء الفرائض. ويكفي في استحبابه أدلة استحباب المسارعة إلى الخير وأنه تعالى يحب من الخير ما يعجل وهذه مسألة ثانية مستفادة من هذه المسألة. المسألة الثالثة: عدم ترتب الحاضرة على الفائتة مطلقا، والرابعة: استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، وهما تستفادان من قوله (قدس سره) " وتقديمها على الحواضر " فإن منطوقه استحباب تقديم الفائتة، ولازمه عدم اشتراط صحة الحاضرة بهذا التقديم. ونتكلم عليهما إن شاء الله تعالى.
(*) فأما عدم ترتب الحاضرة على الفائتة: فهو أيضا محل الخلاف، ولعل المشهور على اعتباره، لكن من المحتمل جدا أن يكون مدرك جم غفير منهم قوله بوجوب الفور مع قوله باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وبأنه المقتضي للفساد ومدرك الآخرين هو الجمع بين الأخبار، فلم تكن الشهرة مما يخاف مخالفتها.
وبالجملة: فاستدل للقول بالترتيب بوجوه:
منها: صحيحة زرارة - الطويلة - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن، فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، وقال: قال أبو جعفر عليه السلام وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: إذا نسيت الظهر حتى
فتلخص من ذلك كله: أنه لا يجب التعجيل في قضاء الفرائض. ويكفي في استحبابه أدلة استحباب المسارعة إلى الخير وأنه تعالى يحب من الخير ما يعجل وهذه مسألة ثانية مستفادة من هذه المسألة. المسألة الثالثة: عدم ترتب الحاضرة على الفائتة مطلقا، والرابعة: استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، وهما تستفادان من قوله (قدس سره) " وتقديمها على الحواضر " فإن منطوقه استحباب تقديم الفائتة، ولازمه عدم اشتراط صحة الحاضرة بهذا التقديم. ونتكلم عليهما إن شاء الله تعالى.
(*) فأما عدم ترتب الحاضرة على الفائتة: فهو أيضا محل الخلاف، ولعل المشهور على اعتباره، لكن من المحتمل جدا أن يكون مدرك جم غفير منهم قوله بوجوب الفور مع قوله باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وبأنه المقتضي للفساد ومدرك الآخرين هو الجمع بين الأخبار، فلم تكن الشهرة مما يخاف مخالفتها.
وبالجملة: فاستدل للقول بالترتيب بوجوه:
منها: صحيحة زرارة - الطويلة - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن، فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، وقال: قال أبو جعفر عليه السلام وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: إذا نسيت الظهر حتى