____________________
ما أصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن (1).
وفي الثاني: أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر؟ فقال: لا بأس به (2).
ودلالتهما على الجواز واضحة، وصراحة الثاني في جواز القعود بلا علة تدفع احتمال اختصاص الجواز بمورد المشقة المحتمل في الأول.
ويدل عليه روايات أخر تظهر للمراجع وربما يأتي ذكر بعضها في أثناء البحث.
(*) إن ظاهر الخبرين المشار إليهما جواز عد كل ركعتين بركعتين وعدم النقصان، فإن ظاهر قول " سدير " أنه عليه السلام يبدل قيام صلاته بالقعود من غير تغيير آخر، كما أن ظاهر سؤال " سهل " أيضا ذلك (3).
وأما خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له: إنا نتحدث نقول:
من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم " (4) فإن أريد من ركعتين وركعة فيه مجموع القراءة والركوع والسجود لكان ظاهرا في الاكتفاء بالصلاة جلوسا: إلا أن من
وفي الثاني: أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر؟ فقال: لا بأس به (2).
ودلالتهما على الجواز واضحة، وصراحة الثاني في جواز القعود بلا علة تدفع احتمال اختصاص الجواز بمورد المشقة المحتمل في الأول.
ويدل عليه روايات أخر تظهر للمراجع وربما يأتي ذكر بعضها في أثناء البحث.
(*) إن ظاهر الخبرين المشار إليهما جواز عد كل ركعتين بركعتين وعدم النقصان، فإن ظاهر قول " سدير " أنه عليه السلام يبدل قيام صلاته بالقعود من غير تغيير آخر، كما أن ظاهر سؤال " سهل " أيضا ذلك (3).
وأما خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له: إنا نتحدث نقول:
من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم " (4) فإن أريد من ركعتين وركعة فيه مجموع القراءة والركوع والسجود لكان ظاهرا في الاكتفاء بالصلاة جلوسا: إلا أن من