____________________
وتقريب الاستدلال بها والجواب عنها يعلم مما سبقها.
ومنها: رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (1).
وتقريب دلالتها: أنه مع أن الراوي سأل عن إتيانها قبل العصر فمع ذلك أمره بتأخيرها إلى يوم آخر، فهو شاهد على المنع. والجواب عنه معلوم مما سبق.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين شتات الأخبار جواز النوافل المرتبة وقت الفريضة، وأما النوافل المبتدئة: فلا دليل فيها بالخصوص جوازا أو منها، ومقتضى الأصول والعمومات جوازها أيضا.
ثم إن المراد بوقت الفريضة بعد الذراع والذراعين على المشهور وأول الزوال على المختار، وقد مر البحث عنه مفصلا.
(*) قد يقال: إن جواز التطوع وقت الحاضرة يقتضي جوازه لمن عليه فائتة بطريق أولى، فإن الحاضرة مع أنها أهم من الفائتة - إذا لم تمنع عن النافلة فلا تمنع عنها الفائتة بطريق أولى، فالقول بالجواز هناك يستلزم القول به هنا.
وفيه - مضافا إلى أن هذه الأولوية غير مفيدة للقطع - (2) منع الأولوية
ومنها: رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (1).
وتقريب دلالتها: أنه مع أن الراوي سأل عن إتيانها قبل العصر فمع ذلك أمره بتأخيرها إلى يوم آخر، فهو شاهد على المنع. والجواب عنه معلوم مما سبق.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين شتات الأخبار جواز النوافل المرتبة وقت الفريضة، وأما النوافل المبتدئة: فلا دليل فيها بالخصوص جوازا أو منها، ومقتضى الأصول والعمومات جوازها أيضا.
ثم إن المراد بوقت الفريضة بعد الذراع والذراعين على المشهور وأول الزوال على المختار، وقد مر البحث عنه مفصلا.
(*) قد يقال: إن جواز التطوع وقت الحاضرة يقتضي جوازه لمن عليه فائتة بطريق أولى، فإن الحاضرة مع أنها أهم من الفائتة - إذا لم تمنع عن النافلة فلا تمنع عنها الفائتة بطريق أولى، فالقول بالجواز هناك يستلزم القول به هنا.
وفيه - مضافا إلى أن هذه الأولوية غير مفيدة للقطع - (2) منع الأولوية