____________________
لكن هذا الاطلاق غير مراد منه العامد بالاجماع وشهادة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (1).
فإنه عليه السلام حكم فيها بوجوب استقبال الكعبة إذا علم بانحرافه عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، وليس ذاك إلا لأن ما بينهما ليس قبلة للعالم العامد، كما هو واضح.
(*) قد حكم (قدس سره) بصحة الصلاة إذا كان الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لعناوين خمسة: الجاهل (2) بالحكم مطلقا قاصرا كان أو مقصرا، والناسي الذي نسي القبلة وتوهمها في جهة أخرى، والغافل عن رعاية القبلة في صلاته، والمخطئ في اعتقاده الذي أخطأ في تشخيص القبلة من أول الأمر، والمصلي المتحير الذي يختار جهة واحدة في ضيق الوقت ثم يتبين انحرافه بالمقدار المذكور، وسوى في الحكم بين ما كان التبين في الأثناء أو بعد الفراغ.
فالكلام يقع تارة: فيما إذا تبين الانحراف بعد الفراغ، وأخرى: فيما إذا تبين في الأثناء.
فإنه عليه السلام حكم فيها بوجوب استقبال الكعبة إذا علم بانحرافه عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، وليس ذاك إلا لأن ما بينهما ليس قبلة للعالم العامد، كما هو واضح.
(*) قد حكم (قدس سره) بصحة الصلاة إذا كان الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لعناوين خمسة: الجاهل (2) بالحكم مطلقا قاصرا كان أو مقصرا، والناسي الذي نسي القبلة وتوهمها في جهة أخرى، والغافل عن رعاية القبلة في صلاته، والمخطئ في اعتقاده الذي أخطأ في تشخيص القبلة من أول الأمر، والمصلي المتحير الذي يختار جهة واحدة في ضيق الوقت ثم يتبين انحرافه بالمقدار المذكور، وسوى في الحكم بين ما كان التبين في الأثناء أو بعد الفراغ.
فالكلام يقع تارة: فيما إذا تبين الانحراف بعد الفراغ، وأخرى: فيما إذا تبين في الأثناء.