____________________
الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقر بها من الليل (1).
فحيث إن النبي صلى الله عليه وآله يداوم على الغلس بها حتى أجرى به عليها حكم صلاة الليل - أعني وجوب الجهر - فلا أقل من أن مداومته عليه تكشف عن مطلوبية الغلس بها.
ثالثها: موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار (2).
حيث إن الصلاة مع طلوع الفجر عبارة أخرى عن الاتيان بها في غلس.
إلا أنه مع ذلك كله فلا يصح الاستدلال بها لمطلوبية الغلس بها بعنوانه، فإن رواية " زريق " و" يحيى بن أكثم " وإن تضمنتا أن الإمام أو النبي (صلوات الله عليهما) كان يصلي الغداة بغلس أول ما يبدوا الفجر ويقر بها من الليل، كما تضمن موثق " إسحاق " أن أفضل مواقيت صلاة الفجر مع طلوع الفجر، إلا أن جميع هذه الأمور منطبق على أول وقت صلاة الصبح، فلا يستفاد منها أزيد مما دل على أفضلية أول الوقت واستحباب إتيان الصلاة عنده.
(*) تقدم الكلام في أصل قاعدة " من أدرك " في ذيل المسألة الرابعة، وإنما بقي الكلام فيها في أن الصلاة التي أدرك مقدار ركعة منها هل هي أداء؟
فحيث إن النبي صلى الله عليه وآله يداوم على الغلس بها حتى أجرى به عليها حكم صلاة الليل - أعني وجوب الجهر - فلا أقل من أن مداومته عليه تكشف عن مطلوبية الغلس بها.
ثالثها: موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار (2).
حيث إن الصلاة مع طلوع الفجر عبارة أخرى عن الاتيان بها في غلس.
إلا أنه مع ذلك كله فلا يصح الاستدلال بها لمطلوبية الغلس بها بعنوانه، فإن رواية " زريق " و" يحيى بن أكثم " وإن تضمنتا أن الإمام أو النبي (صلوات الله عليهما) كان يصلي الغداة بغلس أول ما يبدوا الفجر ويقر بها من الليل، كما تضمن موثق " إسحاق " أن أفضل مواقيت صلاة الفجر مع طلوع الفجر، إلا أن جميع هذه الأمور منطبق على أول وقت صلاة الصبح، فلا يستفاد منها أزيد مما دل على أفضلية أول الوقت واستحباب إتيان الصلاة عنده.
(*) تقدم الكلام في أصل قاعدة " من أدرك " في ذيل المسألة الرابعة، وإنما بقي الكلام فيها في أن الصلاة التي أدرك مقدار ركعة منها هل هي أداء؟