____________________
(*) أما وجوب الستر على المرأة حينئذ فيبتني على حرمة النظر إليها حينئذ، وذلك بوجهين: أحدهما أنها مع علمها بأن الناظر ينظر إليه حراما فلو لم تستر عنه لإعانته على المعصية وهو حرام. وهذا الوجه - كما ترى - مبني على صدق الإعانة عليه وهو الأظهر. وتفصيل المطلب يطلب من مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره). والثاني أنها مع هذا العلم يجب عليها نهي الناظر، وتسترها نهي عن المنكر عملي، ولذلك فقد حول رسول الله صلى الله عليه وآله وجه " الفضل " عن النظر إلى الأجنبية بحضرته، على ما رواه في " مستدرك الوسائل " عن بعض نسخ " فقه الرضا " عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، الحديث " (1) فستره صلى الله عليه وآله لوجه الفضل عن النظر إليها نهي عن المنكر عملي، وأدلة