____________________
وأظهر منهما فيما ذكرناه عبارة الوسيلة، قال (قدس سره) ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى سقوط الشفق، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة، فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرغ منها ثم ختم بها الصلاة " انتهى " فإنها ظاهرة في أن مراده بالوقت في وقت الوتيرة هو الزمان الذي ينبغي إتيان العمل فيه، فهذا المعنى يراد من قوله في تحديد وقت نافلة المغرب.
وبالجملة: فهذه العبارات دليل على أن لا إجماع في المسألة.
وأما الأخبار: فمقتضى إطلاق مثل قوله عليه السلام " وأربع ركعات بعد المغرب " كما في صحيحة " حارث بن المغيرة النصري " (1) وموثقة " سليمان بن خالد " (2) وصحيحة " أبي بصير " (3) وصحيحة أخرى ل " الحارث بن المغيرة " (4) وخبره (5)، ولا سيما المذيلة منها بقوله " لا تدعهن في سفر ولا حضر " كما في غير موثقة " سليمان " أن وقته بعد المغرب، ولا أقل من امتداده بامتداد وقت الفريضة إن تم دعوى انصرافها عن ما إذا خرج وقتها، وإلا فلقائل دعوى بقاء وقتها حتى بعد مضي
وبالجملة: فهذه العبارات دليل على أن لا إجماع في المسألة.
وأما الأخبار: فمقتضى إطلاق مثل قوله عليه السلام " وأربع ركعات بعد المغرب " كما في صحيحة " حارث بن المغيرة النصري " (1) وموثقة " سليمان بن خالد " (2) وصحيحة " أبي بصير " (3) وصحيحة أخرى ل " الحارث بن المغيرة " (4) وخبره (5)، ولا سيما المذيلة منها بقوله " لا تدعهن في سفر ولا حضر " كما في غير موثقة " سليمان " أن وقته بعد المغرب، ولا أقل من امتداده بامتداد وقت الفريضة إن تم دعوى انصرافها عن ما إذا خرج وقتها، وإلا فلقائل دعوى بقاء وقتها حتى بعد مضي