(مسألة - 14) هل يجب الستر عن نفسه؟ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا على الغير؟ قولان: الأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب
____________________
(*) وجه ما أفاده (قدس سره) مذكور في المتن. لكنه يرد عليه:
أولا: أن تحديد صدق الستر في العرف بما أفاد يقتضي كون الأمر أضيق مما ذكره، فإنه لو اتزر بإزار وصلى فلا شك في أنه لو كان ناظر مستلقيا على قفاه واضعا رأسه عند رجل هذا المصلي لرأى عورته عند ركوعه، بل وقيامه، ومعلوم أن وجود الناظر كذلك ليس خلاف المتعارف (1).
وثانيا. أنه لم يرد في أدلة اشتراط الستر في الصلاة عنوان " ستر العورة " في الرجل، و" ستر جميع البدن " في المرأة حتى يؤخذ به ويحد بما حدده، بل إنما ورد: اكتفاء الرجل بثوب واحد أو قميص واحد، واكتفاء المرأة بدرع وخمار. وإطلاقه دليل على أوسعية الأمر مما أفاد والاكتفاء بهما في كل مكان.
ولم يعلم: أن الميزان والحكمة في هذا الاشتراط ما هو؟ فلعل حكمته التأدب إذا قام إلى الله وبين يديه يناجيه (2).
أولا: أن تحديد صدق الستر في العرف بما أفاد يقتضي كون الأمر أضيق مما ذكره، فإنه لو اتزر بإزار وصلى فلا شك في أنه لو كان ناظر مستلقيا على قفاه واضعا رأسه عند رجل هذا المصلي لرأى عورته عند ركوعه، بل وقيامه، ومعلوم أن وجود الناظر كذلك ليس خلاف المتعارف (1).
وثانيا. أنه لم يرد في أدلة اشتراط الستر في الصلاة عنوان " ستر العورة " في الرجل، و" ستر جميع البدن " في المرأة حتى يؤخذ به ويحد بما حدده، بل إنما ورد: اكتفاء الرجل بثوب واحد أو قميص واحد، واكتفاء المرأة بدرع وخمار. وإطلاقه دليل على أوسعية الأمر مما أفاد والاكتفاء بهما في كل مكان.
ولم يعلم: أن الميزان والحكمة في هذا الاشتراط ما هو؟ فلعل حكمته التأدب إذا قام إلى الله وبين يديه يناجيه (2).