كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٢٧
فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا (*).
(مسألة - 14) هل يجب الستر عن نفسه؟ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا على الغير؟ قولان: الأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب
____________________
(*) وجه ما أفاده (قدس سره) مذكور في المتن. لكنه يرد عليه:
أولا: أن تحديد صدق الستر في العرف بما أفاد يقتضي كون الأمر أضيق مما ذكره، فإنه لو اتزر بإزار وصلى فلا شك في أنه لو كان ناظر مستلقيا على قفاه واضعا رأسه عند رجل هذا المصلي لرأى عورته عند ركوعه، بل وقيامه، ومعلوم أن وجود الناظر كذلك ليس خلاف المتعارف (1).
وثانيا. أنه لم يرد في أدلة اشتراط الستر في الصلاة عنوان " ستر العورة " في الرجل، و" ستر جميع البدن " في المرأة حتى يؤخذ به ويحد بما حدده، بل إنما ورد: اكتفاء الرجل بثوب واحد أو قميص واحد، واكتفاء المرأة بدرع وخمار. وإطلاقه دليل على أوسعية الأمر مما أفاد والاكتفاء بهما في كل مكان.
ولم يعلم: أن الميزان والحكمة في هذا الاشتراط ما هو؟ فلعل حكمته التأدب إذا قام إلى الله وبين يديه يناجيه (2).

(1) فيه منع (منه عفي عنه).
(2) لكنه قد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1 / 50 لباس المصلي] " إن أصاب حشيشا يستر به عورته " وظاهرها: اعتبار ستر العورة الظاهر في الستر بنحو الستر عن الغير، فهو وإن كان أدبا يتأدب العبد به، إلا أن المطلوب هذا النحو من التأدب. وقد مر في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام): لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة [قد مرت في ص 420] وفي رواية صلاة فاطمة (عليهما السلام):
وارت به شعرها وأذنيها [قد مرت في ص 388] ومن جميعها يعلم: أن الشرط هو الستر بنحو ما عن الغير، وإلا لم يكن ستر ولا هو مستور، ومقتضاه ما في المتن، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست