____________________
(*) لا ريب في أن مقتضى شرطية الوقت للصلاة المستفادة من الأدلة بطلانها لو وقعت ولو بجزء منها قبل الوقت، وأما إحرازه فغير معتبر في صحتها وإن اعتبر في الاجتزاء بها، فلو احتمل دخول الوقت فصلى ثم تبين أن الوقت كان داخلا صحت صلاته واكتفى بها.
نعم: لا يكتفى بها في الخروج عن الاشتغال اليقيني مع عدم تبينه، بل المعتبر بحسب القواعد الأولية في الخروج عنه هو القطع بدخول الوقت حين افتتح الصلاة، فإن العقل حاكم بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. نعم: لو دل دليل على اعتبار غير القطع من الأمارات والأصول اكتفي به أيضا وكان دليله حاكما وواردا على حكم العقل.
ثم إنه استدل بأدلة خاصة هنا على اعتبار القطع بدخول الوقت:
نعم: لا يكتفى بها في الخروج عن الاشتغال اليقيني مع عدم تبينه، بل المعتبر بحسب القواعد الأولية في الخروج عنه هو القطع بدخول الوقت حين افتتح الصلاة، فإن العقل حاكم بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. نعم: لو دل دليل على اعتبار غير القطع من الأمارات والأصول اكتفي به أيضا وكان دليله حاكما وواردا على حكم العقل.
ثم إنه استدل بأدلة خاصة هنا على اعتبار القطع بدخول الوقت: