____________________
(قدس سره) لم يرجح بينهما.
وأما بالنسبة إلى ما يرى عند الاختمار: فلأن مقتضى اعتبار الخمار والاكتفاء به - بعد أن كان ظاهره أن تلبسه كما في غير وقت الصلاة - وإن كان عدم اعتبار ستره، إلا أن تعبير الفقهاء في مقام الاستثناء بلفظة الوجه الغير الشامل له يقتضي اشتراط ستر تحت الذقن مطلقا، فرعاية لأقوالهم احتاط. لكن أظاهر أن ما يرى عند الاختمار يعد عرفا من توابع الوجه، فالقول بعدم وجوب ستره ليس فيه مخالفة لأقوالهم أيضا. فالأقوى: عدم وجوب ستره (والله العالم).
(*) موضوع كلامه (قدس سره) وإن كان هو الستر في الصلاة إلا أنه لا بأس بالتعرض لسترها عن الناظر المحترم، فإن الأصحاب كما لم يوجبوا عليها ستر رأسها في الصلاة لم يوجبوا عليها عن الناظر أيضا.
فنقول: أما بالنسبة إلى عدم اشتراط صلاتها بستر رأسها وشعرها ورقبتها: فلا شك في أن الاطلاقات المعتبرة لستر الرأس في صلاة المرأة شاملة للأمة أيضا، إلا أنه قد استثناها عنها روايات:
منها: صحيحة بعد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قلت: رحمك الله!
الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ قال: ليس على الأمة قناع (2).
وأما بالنسبة إلى ما يرى عند الاختمار: فلأن مقتضى اعتبار الخمار والاكتفاء به - بعد أن كان ظاهره أن تلبسه كما في غير وقت الصلاة - وإن كان عدم اعتبار ستره، إلا أن تعبير الفقهاء في مقام الاستثناء بلفظة الوجه الغير الشامل له يقتضي اشتراط ستر تحت الذقن مطلقا، فرعاية لأقوالهم احتاط. لكن أظاهر أن ما يرى عند الاختمار يعد عرفا من توابع الوجه، فالقول بعدم وجوب ستره ليس فيه مخالفة لأقوالهم أيضا. فالأقوى: عدم وجوب ستره (والله العالم).
(*) موضوع كلامه (قدس سره) وإن كان هو الستر في الصلاة إلا أنه لا بأس بالتعرض لسترها عن الناظر المحترم، فإن الأصحاب كما لم يوجبوا عليها ستر رأسها في الصلاة لم يوجبوا عليها عن الناظر أيضا.
فنقول: أما بالنسبة إلى عدم اشتراط صلاتها بستر رأسها وشعرها ورقبتها: فلا شك في أن الاطلاقات المعتبرة لستر الرأس في صلاة المرأة شاملة للأمة أيضا، إلا أنه قد استثناها عنها روايات:
منها: صحيحة بعد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قلت: رحمك الله!
الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ قال: ليس على الأمة قناع (2).