____________________
حفظه عليه المتوقف على لبسه بالفرض، إلا أنه لما كان غصبه أوجب هذا التصرف فبسوء اختياره أوقع نفسه في هذه المعضلة، فهو كالمتوسط في الأرض المغصوبة يعاقب على تصرفه فيها بالخروج وإن كان واجبا عليه بحكم العقل، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وحديث رفع الاضطرار لا يشمل مثله، كما عرفت (1).
(*) الملاك في صحة الصلاة بنزعه فيها إذا كان مستورا بغيره أن لا يحتاج نزعه فيها إلى أزيد من الوقت المحتاج إليه في خارجها، فإنه بعد ما كان في لبسه معذورا ونزعه أيضا مضطر إليه، فيجوز، والمفروض عدم استلزام الصلاة لتصرف زائد، فيصح صلاته بنزعه فيها إذا كان له ساتر غيره بحيث لا يوجب نزعه أن يبقى في زمان ما عريانا، ولا ينافي سائر الجهات والشرائط المعتبرة فيها.
وأما إن احتاج نزعه في الصلاة إلى زمان أكثر أو لم يمكن نزعه فيها مع رعاية الجهات المعتبرة في الصلاة أو لم يكن له ساتر غيره بأن استتر به واستلزم نزعه فورا أن يقع مقدار من صلاته غير مستور العورة - والصور الثلاث داخلة
(*) الملاك في صحة الصلاة بنزعه فيها إذا كان مستورا بغيره أن لا يحتاج نزعه فيها إلى أزيد من الوقت المحتاج إليه في خارجها، فإنه بعد ما كان في لبسه معذورا ونزعه أيضا مضطر إليه، فيجوز، والمفروض عدم استلزام الصلاة لتصرف زائد، فيصح صلاته بنزعه فيها إذا كان له ساتر غيره بحيث لا يوجب نزعه أن يبقى في زمان ما عريانا، ولا ينافي سائر الجهات والشرائط المعتبرة فيها.
وأما إن احتاج نزعه في الصلاة إلى زمان أكثر أو لم يمكن نزعه فيها مع رعاية الجهات المعتبرة في الصلاة أو لم يكن له ساتر غيره بأن استتر به واستلزم نزعه فورا أن يقع مقدار من صلاته غير مستور العورة - والصور الثلاث داخلة