____________________
من وجه، إلا أن الظاهر من المعتبرة وجوب السؤال فيما لم يكن أمارة على التذكية، ولذا عقبه بقوله عليه السلام " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " الثالث، سوق المسلمين: والشاهد عليه أخبار كثيرة.
منها: صحيحة البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. ورواه سليمان بن جعفر الجعفري - في الصحيح - عن العبد الصالح (1) (2).
ثم إن الظاهر أن سوق الإسلام أمارة على أنه مأخوذ من المسلم، وهل هو من باب أمارية يده أو اجراء أصل الصحة في فعله؟ كل محتمل.
وكيف كان: فالمجهول الحال في سوق الإسلام يجوز الأخذ منه ومحكوم بالتذكية. نعم: الظاهر تقييده بما إذا كان الغالب عليه المسلمين بمقتضى موثقة إسحاق - المتقدمة - وإلا فالسوق يسقط عن الأمارية. وكيف ما كان: فالمأخوذ من يد الكافر في سوقهم محكوم بعدم التذكية ما لم يعلم سبق يد المسلم ونحوه
منها: صحيحة البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. ورواه سليمان بن جعفر الجعفري - في الصحيح - عن العبد الصالح (1) (2).
ثم إن الظاهر أن سوق الإسلام أمارة على أنه مأخوذ من المسلم، وهل هو من باب أمارية يده أو اجراء أصل الصحة في فعله؟ كل محتمل.
وكيف كان: فالمجهول الحال في سوق الإسلام يجوز الأخذ منه ومحكوم بالتذكية. نعم: الظاهر تقييده بما إذا كان الغالب عليه المسلمين بمقتضى موثقة إسحاق - المتقدمة - وإلا فالسوق يسقط عن الأمارية. وكيف ما كان: فالمأخوذ من يد الكافر في سوقهم محكوم بعدم التذكية ما لم يعلم سبق يد المسلم ونحوه