____________________
(*) المسألة محل خلاف بين الأصحاب كما يعلم بالمراجعة إلى المطولات فقيل: بجوازها وصحتها، وقيل: بالمنع عنها وبطلانها واشتراط صحتها بتقديم الفريضة عليها.
فيمكن أن يستدل للقول بالجواز بروايات وهي ابتداء على طائفتين:
الطائفة الأولى: ما كان شموله لاتيان النافلة وقت الفريضة بالاطلاق، وهو أيضا بألسنة مختلفة.
فمنها: صحيح الحلبي، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1).
فإن إطلاق صلاة النهار يشمل النافلة الفائتة أعني نوافل الظهرين، كما أن إطلاق بعد المغرب يشمل ما إذا حضر وقت فضيلة العشاء.
ومثله صحيح ابن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال:
يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (2).
ومنها. قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال:
يبدأ بالنوافل (بالزوال) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب (3).
فإن إطلاق " متى " شامل لما أحب إتيانها وقت الفريضة.
ومنها: رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء
فيمكن أن يستدل للقول بالجواز بروايات وهي ابتداء على طائفتين:
الطائفة الأولى: ما كان شموله لاتيان النافلة وقت الفريضة بالاطلاق، وهو أيضا بألسنة مختلفة.
فمنها: صحيح الحلبي، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1).
فإن إطلاق صلاة النهار يشمل النافلة الفائتة أعني نوافل الظهرين، كما أن إطلاق بعد المغرب يشمل ما إذا حضر وقت فضيلة العشاء.
ومثله صحيح ابن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال:
يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (2).
ومنها. قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال:
يبدأ بالنوافل (بالزوال) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب (3).
فإن إطلاق " متى " شامل لما أحب إتيانها وقت الفريضة.
ومنها: رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء