كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٨٧
(مسألة - 12) إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة.
نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي. وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. (*)
____________________
جدا (1).
وعليه: فأما أن يحمل المكاتبة على الاستحباب أو يحمل لفظ " الذكي " المأخوذ فيها على الطاهر، والفارة المأخوذة عن الظبي حال حياته وإن كانت غير مذكاة، إلا أنها محكومة بالطهارة، كما يثبت في كتاب الطهارة.
(*) قد مر منا في تضاعيف المباحث السابقة: أن قاعدة " لا تعاد " تدل على الصحة وتشمل كل ما كان الدخول في الصلاة فيه جائزا بحسب تكليف المصلي، وإنما تنصرف عما كان دخوله في الصلاة على خلاف وظيفته.
وعليه: فالملتفت الشاك في الموضوع وأنه ميتة أم لا - بناء على جريان أصل عدم التذكية في حقه - ليس له الدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها وتبين أنه ميتة لا تشمله القاعدة. وأما بناء على ما حققناه: من أن الشارع جوز الصلاة في مشكوك التذكية، فيجوز له الدخول فيها، وتشمله القاعدة بعد التبين أيضا.

(1) أقول: في صحيح حريز: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم:
اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه [الوسائل الباب 33 من الأطعمة المحرمة الحديث 3] فقد حكم عليه السلام بذكاة كل ما يفصل عن الدابة بنفسه.
وظاهر الذكي ما ليس بميت. كما في المصححة عن الصادق عليه السلام كل نابت لا يكون ميتا [الوسائل الباب 33 من الأطعمة الحديث 12] وعمومه يقتضي أن يكون فارة المسك إذا حان حينها ذكية، فهذا الصحيح حاكم على المكاتبة وبضمه يكون غالب أفراد فارة المسك ذكيا، ويخصص بالمكاتبة صحيح " علي بن جعفر " من غير اشكال.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
الفهرست