نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي. وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. (*)
____________________
جدا (1).
وعليه: فأما أن يحمل المكاتبة على الاستحباب أو يحمل لفظ " الذكي " المأخوذ فيها على الطاهر، والفارة المأخوذة عن الظبي حال حياته وإن كانت غير مذكاة، إلا أنها محكومة بالطهارة، كما يثبت في كتاب الطهارة.
(*) قد مر منا في تضاعيف المباحث السابقة: أن قاعدة " لا تعاد " تدل على الصحة وتشمل كل ما كان الدخول في الصلاة فيه جائزا بحسب تكليف المصلي، وإنما تنصرف عما كان دخوله في الصلاة على خلاف وظيفته.
وعليه: فالملتفت الشاك في الموضوع وأنه ميتة أم لا - بناء على جريان أصل عدم التذكية في حقه - ليس له الدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها وتبين أنه ميتة لا تشمله القاعدة. وأما بناء على ما حققناه: من أن الشارع جوز الصلاة في مشكوك التذكية، فيجوز له الدخول فيها، وتشمله القاعدة بعد التبين أيضا.
وعليه: فأما أن يحمل المكاتبة على الاستحباب أو يحمل لفظ " الذكي " المأخوذ فيها على الطاهر، والفارة المأخوذة عن الظبي حال حياته وإن كانت غير مذكاة، إلا أنها محكومة بالطهارة، كما يثبت في كتاب الطهارة.
(*) قد مر منا في تضاعيف المباحث السابقة: أن قاعدة " لا تعاد " تدل على الصحة وتشمل كل ما كان الدخول في الصلاة فيه جائزا بحسب تكليف المصلي، وإنما تنصرف عما كان دخوله في الصلاة على خلاف وظيفته.
وعليه: فالملتفت الشاك في الموضوع وأنه ميتة أم لا - بناء على جريان أصل عدم التذكية في حقه - ليس له الدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها وتبين أنه ميتة لا تشمله القاعدة. وأما بناء على ما حققناه: من أن الشارع جوز الصلاة في مشكوك التذكية، فيجوز له الدخول فيها، وتشمله القاعدة بعد التبين أيضا.