____________________
ومتى يجب عليها أن نقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
فإن وحدة تعبيره عليه السلام عن الستر الشرطي وغيره بقوله عليه السلام " لا تغطي الخ " دليل على وحدة ما هو الشرط في الصلاة ما هو الواجب أن يستر من الناظر المحترم وحيث إنه لا شك في وجوب ستر الرأس والشعر جميعه عن الناظر المحترم، فكذلك سترهما شرط في الصلاة.
(*) الكلام تارة في أصل استثنائه، وأخرى في تحديد المستثنى بهذا الحد.
أما استثناءه اجمالا: فقد ادعي عليه الاجماع حتى أن الشهيد (قدس سره) لم يستثن أحدا إلا " أبا بكر بن هاشم " الذي لا يعرفه العلماء، وهو قرينة صدق دعاوي الاجماع.
وكيف كان: فما يمكن الاستدلال به للاستثناء وجوه:
الأول منها: أصالة البراءة، فإنك قد عرفت عدم إطلاق في البين مقتض.
لستر جميع بدنها، ولم يعلم دخول الوجه فيما دلت الأخبار على اشتراط سترها.
لكن الاستناد إليها مع قطع النطر عن الأدلة الاجتهادية، وإلا فهي حاكمة عليها والثاني: إنك قد علمت جواز اكتفائها بالصلاة في درع وخمار، والدرع وإنما هو لستر البدن، والخمار - بحسب المتعارف الذي لا يجب فيه ستر الوجه - لا يستر الوجه.
وبالجملة: فظاهر الأخبار - كما عرفت - أنه إنما يشترط في قسمة الرأس ستر ما يستتر بالخمار لدى لبسة للستر عن الناظر. وقد عرفت من الأدلة الماضية أنه لا يجب أن يستر ولا يستر الوجه، فتذكر.
فإن وحدة تعبيره عليه السلام عن الستر الشرطي وغيره بقوله عليه السلام " لا تغطي الخ " دليل على وحدة ما هو الشرط في الصلاة ما هو الواجب أن يستر من الناظر المحترم وحيث إنه لا شك في وجوب ستر الرأس والشعر جميعه عن الناظر المحترم، فكذلك سترهما شرط في الصلاة.
(*) الكلام تارة في أصل استثنائه، وأخرى في تحديد المستثنى بهذا الحد.
أما استثناءه اجمالا: فقد ادعي عليه الاجماع حتى أن الشهيد (قدس سره) لم يستثن أحدا إلا " أبا بكر بن هاشم " الذي لا يعرفه العلماء، وهو قرينة صدق دعاوي الاجماع.
وكيف كان: فما يمكن الاستدلال به للاستثناء وجوه:
الأول منها: أصالة البراءة، فإنك قد عرفت عدم إطلاق في البين مقتض.
لستر جميع بدنها، ولم يعلم دخول الوجه فيما دلت الأخبار على اشتراط سترها.
لكن الاستناد إليها مع قطع النطر عن الأدلة الاجتهادية، وإلا فهي حاكمة عليها والثاني: إنك قد علمت جواز اكتفائها بالصلاة في درع وخمار، والدرع وإنما هو لستر البدن، والخمار - بحسب المتعارف الذي لا يجب فيه ستر الوجه - لا يستر الوجه.
وبالجملة: فظاهر الأخبار - كما عرفت - أنه إنما يشترط في قسمة الرأس ستر ما يستتر بالخمار لدى لبسة للستر عن الناظر. وقد عرفت من الأدلة الماضية أنه لا يجب أن يستر ولا يستر الوجه، فتذكر.