____________________
(*) فيتبعض صلاتها في الاشتراط بستر الرأس لو قلنا بالتبعض هناك.
والاستدلال عليه نحو ما مر. كما أنه على ما حققناه هناك تكون صلاتها مشروطة بالخمار من أول الأمر، إذا مطلقات الاشتراط ولو بضميمة الأدلة الأخر تدل على اشتراط صلاتها من أولها إلى آخرها بالاختمار، فإن أدلة نفي التكليف عن الصبي لا تدل إلا على عدم اشتراط صلاة واقعة كلها في حال الصبي بالاختمار، وإلا فغيرها باقية تحتها.
فالقاعدة الأولية هي الاشتراط، إلا أن حديث " لا تعاد " يحكم بصحة ما مر من الأجزاء غير واجدة لهذا الشرط، فتصح صلاتها إذا راعته فيما بقي من صلاتها، هذا.
لكن التحقيق تن أدلة اشتراط الاختمار لا تشمل البالغة في الأثناء، فإن منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
وحرمة الصلاة عليها كناية عن صيرورتها حائضا، فعلقت اشتراط التقنع
والاستدلال عليه نحو ما مر. كما أنه على ما حققناه هناك تكون صلاتها مشروطة بالخمار من أول الأمر، إذا مطلقات الاشتراط ولو بضميمة الأدلة الأخر تدل على اشتراط صلاتها من أولها إلى آخرها بالاختمار، فإن أدلة نفي التكليف عن الصبي لا تدل إلا على عدم اشتراط صلاة واقعة كلها في حال الصبي بالاختمار، وإلا فغيرها باقية تحتها.
فالقاعدة الأولية هي الاشتراط، إلا أن حديث " لا تعاد " يحكم بصحة ما مر من الأجزاء غير واجدة لهذا الشرط، فتصح صلاتها إذا راعته فيما بقي من صلاتها، هذا.
لكن التحقيق تن أدلة اشتراط الاختمار لا تشمل البالغة في الأثناء، فإن منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
وحرمة الصلاة عليها كناية عن صيرورتها حائضا، فعلقت اشتراط التقنع