____________________
وأما قاعدة التجاوز: فقد يقرب إجرائها فيه، بدعوى: أن محله قبل الدخول في الصلاة وقد تجاوز عنه. لكنه يرد عليه: أن الاحراز ليس شرطا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي بل هو شرط الاجتزاء بالصلاة عقلا، فلا يجري قاعدة التجاوز فيه. وجريانها بلحاظ إثبات أن الأجزاء وقعت في الوقت لا يصح إلا على القول بالأصل المثبت.
وأما إجرائها في الأجزاء المأتي بها نفسها: فإن كان احتمال عدم الرعاية مستندا إلى الغفلة فلا يبعد جريان أصالة الصحة فيه. وجريان قاعدة الفراغ مبني على عدم اختصاصها بعمل مستقل وجريانها في أجزاء عمل واحد. وأما قاعدة التجاوز: فمصبها ما إذا شك في وجود شئ فلا تجري هاهنا.
وأما إن احتمل ترك الرعاية عمدا: فبناء على عدم جريان القواعد فيما علم عدم الالتفات فلا تجري هاهنا أيضا، فإن وجه عدم جريانها مع العلم بعدم الالتفات هو اعتبار (1) استناد الترك إلى الغفلة، ومع احتمال الترك العمدي لم يعلم استناده إليها، هذا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة.
وأما الأجزاء اللاحقة. فإنما يحكم بصحتها مع العلم بدخول الوقت حين الشك للعلم بوجدانها لشرط الصحة - وهو وقوعها في الوقت - وأما مع الشك فلا طريق إلى إحراز صحتها، بل بالاستصحاب يحرز بطلانها، كما عرفت.
(*) قد تعرض في هذه المسألة لثلاثة فروع.
الأول: أن يكون مع شكه عالما بعدم الالتفات، وحكمه بوجوب الإعادة
وأما إجرائها في الأجزاء المأتي بها نفسها: فإن كان احتمال عدم الرعاية مستندا إلى الغفلة فلا يبعد جريان أصالة الصحة فيه. وجريان قاعدة الفراغ مبني على عدم اختصاصها بعمل مستقل وجريانها في أجزاء عمل واحد. وأما قاعدة التجاوز: فمصبها ما إذا شك في وجود شئ فلا تجري هاهنا.
وأما إن احتمل ترك الرعاية عمدا: فبناء على عدم جريان القواعد فيما علم عدم الالتفات فلا تجري هاهنا أيضا، فإن وجه عدم جريانها مع العلم بعدم الالتفات هو اعتبار (1) استناد الترك إلى الغفلة، ومع احتمال الترك العمدي لم يعلم استناده إليها، هذا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة.
وأما الأجزاء اللاحقة. فإنما يحكم بصحتها مع العلم بدخول الوقت حين الشك للعلم بوجدانها لشرط الصحة - وهو وقوعها في الوقت - وأما مع الشك فلا طريق إلى إحراز صحتها، بل بالاستصحاب يحرز بطلانها، كما عرفت.
(*) قد تعرض في هذه المسألة لثلاثة فروع.
الأول: أن يكون مع شكه عالما بعدم الالتفات، وحكمه بوجوب الإعادة