____________________
الظاهرة في غير المبعضة.
(*) لا بد قبل الورود في حكم الأقسام من البحث عما يستفاد من الأدلة في المعتقة أثناء الصلاة وأن وظيفتها في الستر وظيفة الحرة؟ أو الأمة؟ أو التبعض، فبالنسبة إلى ما كان من أجزاء الصلاة صلتها وهي أمة حكمها حكم الأمة وبالنسبة إلى باقيها حكم الحرة؟ احتمالات:
قد يستدل للتبعض بأن مقتضى الأدلة الواردة في جواز كشف الرأس للأمة أنها ما دامت أمة يجوز لها كشف رأسها في صلاتها، فإن كانت أمة ففي جميع الصلاة جاز لها الكشف في جميعها، وإن كانت أمة في بعضها جاز لها الكشف في خصوص هذا البعض، وذلك: بمقتضى إطلاق هذه الأدلة وبمقدار مفادها يرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب الاختمار وستر الرأس في الصلاة على كل مرأة، ولازمه وجوب الاختمار عليها في باقي صلاتها كسائر الحرائر.
ويمكن أن يستشكل عليه بوجهين. أحدهما: دعوى أن ظاهر الروايات الواردة في الإماء جواز الكشف في جميع الصلاة، كما أن ظاهره ما ورد في الحرائر وجوب الستر المستمر في جميع أجزاء الصلاة ولازم انطباق العنوانين عليها تعرض الطائفتين فيها، فلا يمكن الجزم بشئ منهما. وأما الستر في بعض والكشف في بعض فمما لا يفهم من الأدلة أصلا. الثاني: أن الظاهر من لفظي الأمة والحرة الواقعتين في الأخبار من كانت أمة أو حرة في جميع صلاتها، فليست المعتقة في الأثناء مشمولة لشئ من الطائفتين (1) فلا يمكن استفادة حكمها من الأخبار أصلا.
(*) لا بد قبل الورود في حكم الأقسام من البحث عما يستفاد من الأدلة في المعتقة أثناء الصلاة وأن وظيفتها في الستر وظيفة الحرة؟ أو الأمة؟ أو التبعض، فبالنسبة إلى ما كان من أجزاء الصلاة صلتها وهي أمة حكمها حكم الأمة وبالنسبة إلى باقيها حكم الحرة؟ احتمالات:
قد يستدل للتبعض بأن مقتضى الأدلة الواردة في جواز كشف الرأس للأمة أنها ما دامت أمة يجوز لها كشف رأسها في صلاتها، فإن كانت أمة ففي جميع الصلاة جاز لها الكشف في جميعها، وإن كانت أمة في بعضها جاز لها الكشف في خصوص هذا البعض، وذلك: بمقتضى إطلاق هذه الأدلة وبمقدار مفادها يرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب الاختمار وستر الرأس في الصلاة على كل مرأة، ولازمه وجوب الاختمار عليها في باقي صلاتها كسائر الحرائر.
ويمكن أن يستشكل عليه بوجهين. أحدهما: دعوى أن ظاهر الروايات الواردة في الإماء جواز الكشف في جميع الصلاة، كما أن ظاهره ما ورد في الحرائر وجوب الستر المستمر في جميع أجزاء الصلاة ولازم انطباق العنوانين عليها تعرض الطائفتين فيها، فلا يمكن الجزم بشئ منهما. وأما الستر في بعض والكشف في بعض فمما لا يفهم من الأدلة أصلا. الثاني: أن الظاهر من لفظي الأمة والحرة الواقعتين في الأخبار من كانت أمة أو حرة في جميع صلاتها، فليست المعتقة في الأثناء مشمولة لشئ من الطائفتين (1) فلا يمكن استفادة حكمها من الأخبار أصلا.