____________________
نعم: لا بأس بالأخذ بعموم هذه الأخبار في الفرع الأول، وهو ما إذا خرج عن ابتلائه.
فتلخص: أن الأقوى صحة الثانية ووجوب إعادة الأولى إذا علم بوقوع إحدى الصلاتين بغير القبلة، كما في الاختلاف بالاستدبار وبعض صور أخر.
وأما إذا اختلفا باليمين أو اليسار أو أزيد، وكان بحيث يحتمل وجود القبلة بين الجهتين بحيث لم يحصل له العلم بوقوع إحديهما على خلاف القبلة: فمقتضى القاعدة الأولية وإن كان بطلان الأولى ولزوم إعادتها، إلا أن إطلاق مفهوم الأخبار الخاصة صحتها أيضا. ولا يعارضها أخبار التحري لاحتمال وقوع كلتيهما بحيث لا تنحرف عن القبلة إلى حد اليمين واليسار. فالتفصيل هو الأوجه.
وحينئذ فلا بد وأن يكون وجه ما في المتن هو الحكم بحجية لازم الظن الحاصل له حتى يستبين به أن الصلاة السابقة وقعت منحرفة عن القبلة بما لا يعفى عنه. لكنك عرفت ضعفه. وأما صحة الصلاتين إذا لم يكن الانحراف بالغا إلى اليمين واليسار:
فوجهها واضح مما ذكرناه على مختارنا ومختاره (قدس سره).
(*) الكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة سواء على مبنانا أو مبنى الماتن. نعم:
يفترق هذه المسألة على المختار عن سابقها بعدم شمول الأخبار الخاصة لها، لاختصاصها بما إذا استبان الأمر بعد الفراغ، فلا دليل على صحة الأجزاء السابقة وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بها (1).
فتلخص: أن الأقوى صحة الثانية ووجوب إعادة الأولى إذا علم بوقوع إحدى الصلاتين بغير القبلة، كما في الاختلاف بالاستدبار وبعض صور أخر.
وأما إذا اختلفا باليمين أو اليسار أو أزيد، وكان بحيث يحتمل وجود القبلة بين الجهتين بحيث لم يحصل له العلم بوقوع إحديهما على خلاف القبلة: فمقتضى القاعدة الأولية وإن كان بطلان الأولى ولزوم إعادتها، إلا أن إطلاق مفهوم الأخبار الخاصة صحتها أيضا. ولا يعارضها أخبار التحري لاحتمال وقوع كلتيهما بحيث لا تنحرف عن القبلة إلى حد اليمين واليسار. فالتفصيل هو الأوجه.
وحينئذ فلا بد وأن يكون وجه ما في المتن هو الحكم بحجية لازم الظن الحاصل له حتى يستبين به أن الصلاة السابقة وقعت منحرفة عن القبلة بما لا يعفى عنه. لكنك عرفت ضعفه. وأما صحة الصلاتين إذا لم يكن الانحراف بالغا إلى اليمين واليسار:
فوجهها واضح مما ذكرناه على مختارنا ومختاره (قدس سره).
(*) الكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة سواء على مبنانا أو مبنى الماتن. نعم:
يفترق هذه المسألة على المختار عن سابقها بعدم شمول الأخبار الخاصة لها، لاختصاصها بما إذا استبان الأمر بعد الفراغ، فلا دليل على صحة الأجزاء السابقة وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بها (1).