(مسألة - 5) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
____________________
عرفا ولا شرعا.
وما ورد: من جواز الاقتداء بالأعمى إذا كانوا وجهوه إلى القبلة، إنما هو بصدد تجويز الاقتداء به وأنه لا يشترط في الإمام أن يكون بصيرا، وليس بصدد بيان اعتماده على قول الغير حتى يستدل على جواز التقليد له.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي [يؤم] الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1).
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم (2). ونحوهما غيرهما.
نعم: يجوز له الاعتماد على قول أهل الخبرة كغيره ممن كان بصيرا.
(*) لعل الوجه فيه أن قوله إنما يعتبر - لو اعتبر - لكونه ذا يد على المنزل، لكنه ليس بذي يد على الجهات التي منها جهة القبلة، فلا وجه لاعتبار قوله.
والحق أنه وإن لم يكن ذا يد عليها بهذا المعنى، إلا أنه عارف بخصوصيات منزله وأن أي جهة منها توازي القبلة، فالأقوى اعتبار قوله، إذ العارفية هو
وما ورد: من جواز الاقتداء بالأعمى إذا كانوا وجهوه إلى القبلة، إنما هو بصدد تجويز الاقتداء به وأنه لا يشترط في الإمام أن يكون بصيرا، وليس بصدد بيان اعتماده على قول الغير حتى يستدل على جواز التقليد له.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي [يؤم] الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1).
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم (2). ونحوهما غيرهما.
نعم: يجوز له الاعتماد على قول أهل الخبرة كغيره ممن كان بصيرا.
(*) لعل الوجه فيه أن قوله إنما يعتبر - لو اعتبر - لكونه ذا يد على المنزل، لكنه ليس بذي يد على الجهات التي منها جهة القبلة، فلا وجه لاعتبار قوله.
والحق أنه وإن لم يكن ذا يد عليها بهذا المعنى، إلا أنه عارف بخصوصيات منزله وأن أي جهة منها توازي القبلة، فالأقوى اعتبار قوله، إذ العارفية هو