____________________
في أن متعلقه الغير الواجد لشرط لا يصير صحيحا بتعلقه بها، أفترى! أنه لو نذر الصلاة بغير الطهارة فتصير صحيحة بتعلق النذر بها! بل هو أيضا في ذلك مثل القسم والعهد وأمر الوالدين، وإنما يفرق عنها باعتبار الرجحان في متعلقة دونها.
لأنا نقول: إنه وإن اشترك معها فيه، إلا أنه حيث أن البطلان فيما نحن فيه مستند إلى وصف التطوع الزائل به فلا بأس بتأثيره في الصحة أيضا، كما يؤثر فيها إخوته المذكورة.
وبالجملة: فالنذر وإخوته مشتركة في ذلك الحكم وجودا وعدما، فلا تؤثر في الصحة في مثل فقدان الطهارة، لا في مثل فقدان وصف الفريضة الآتي من قبلها، فتدبر جيدا.
(*) نحن وإن كنا نقحنا الكلام في الأصول في تصوير العبادات المكروهة، إلا أنه توضيحا لبحثنا لا بأس بالإشارة إليه، فنقول:
لا ريب في أن عبادية العبادة وقصد التقرب بها لا تعقل مع مرجوحيتها بالمرة، بل هي متوقفة على رجحانها الفعلي وإن لم يتعلق بها الطلب فعلا، ولذلك فلا تكون الكراهة في العبادات بمعناها في الأمور المكروهة ذاتا.
فقيل: إنها بمعني قلة الثواب. وهو - مضافا إلى أنه خلاف ظاهر النهي الدال على الكراهة حيث إن ظاهره وجود حزازة ومنقصة في العمل نفسه - لا يمكن تصويره في ما لا بدل له - كصوم عاشوراء - إذ مقتضاه أرجحية الاتيان به، لأنه مثل غيره مما عليه ثواب قليل.
وقيل: إنها بمعني انطباق عنوان ذي مصلحة أقوى من مصلحة الفعل على تركه أوجب النهي عنه تنزيها - كعنوان مخالفة بني أمية في ترك صوم عاشوراء - وهو وإن سلم عن الاشكال الأخير، إلا أنه يرد عليه: أنه خلاف
لأنا نقول: إنه وإن اشترك معها فيه، إلا أنه حيث أن البطلان فيما نحن فيه مستند إلى وصف التطوع الزائل به فلا بأس بتأثيره في الصحة أيضا، كما يؤثر فيها إخوته المذكورة.
وبالجملة: فالنذر وإخوته مشتركة في ذلك الحكم وجودا وعدما، فلا تؤثر في الصحة في مثل فقدان الطهارة، لا في مثل فقدان وصف الفريضة الآتي من قبلها، فتدبر جيدا.
(*) نحن وإن كنا نقحنا الكلام في الأصول في تصوير العبادات المكروهة، إلا أنه توضيحا لبحثنا لا بأس بالإشارة إليه، فنقول:
لا ريب في أن عبادية العبادة وقصد التقرب بها لا تعقل مع مرجوحيتها بالمرة، بل هي متوقفة على رجحانها الفعلي وإن لم يتعلق بها الطلب فعلا، ولذلك فلا تكون الكراهة في العبادات بمعناها في الأمور المكروهة ذاتا.
فقيل: إنها بمعني قلة الثواب. وهو - مضافا إلى أنه خلاف ظاهر النهي الدال على الكراهة حيث إن ظاهره وجود حزازة ومنقصة في العمل نفسه - لا يمكن تصويره في ما لا بدل له - كصوم عاشوراء - إذ مقتضاه أرجحية الاتيان به، لأنه مثل غيره مما عليه ثواب قليل.
وقيل: إنها بمعني انطباق عنوان ذي مصلحة أقوى من مصلحة الفعل على تركه أوجب النهي عنه تنزيها - كعنوان مخالفة بني أمية في ترك صوم عاشوراء - وهو وإن سلم عن الاشكال الأخير، إلا أنه يرد عليه: أنه خلاف