____________________
مثلا، فإن معه لا يكون الانحراف عن القبلة أزيد من سبين درجة.
لكن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الأربع: أن يقال بوجوب الأربع بحيث لا يحتمل الانحراف عن القبلة إلى حد اليمين أو اليسار، هذا.
والانصاف: أن المنساق من أخبار التوسعة هو خصوص الجاهل الغافل الذي صلى إلى جهة اعتقد أنها قبلة ثم تبين له الخلاف، فمثله إن لم يبلغ انحرافه إلى التسعين درجة مثلا صحت صلاته، وإلا بطلت. ولا تشمل مثل المتحير الذي هو ملتفت إلى جهله ويدخل في الصلاة عن التفات (1).
وحيث إن المتبادر من الأخبار الموجبة لأربع جهات كون الجهات متقابلة، فلا معارض لها ويجب كونها كذلك.
نعم: لا تجب المداقة العقلية، بل يكفي صدق كونها متقابلة عرفا.
(*) لعل وجه الاحتياط دعوى احتمال أن أمر الشارع بالصلاة إلى أربع جهات ليس تحصيلا للقبلة مع توسعتها للجاهل، بل إنما هو للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بهذا المقدار، فلولا هذا الحكم الشرعي لكان مقتضى حكم العقل وجوب تكرارها إلى أن يحصل العلم بالاستقبال العرفي، وبعد ورود هذا الحكم منه جاز الاكتفاء بالأربع. وحينئذ فلو أتى بالصلاتين إلى جهات واحدة لعمل بالموافقة الاحتمالية فيهما، وأما إذا خالف في الثانية جهات الأولى، فهو يعلم إجمالا بعدم
لكن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الأربع: أن يقال بوجوب الأربع بحيث لا يحتمل الانحراف عن القبلة إلى حد اليمين أو اليسار، هذا.
والانصاف: أن المنساق من أخبار التوسعة هو خصوص الجاهل الغافل الذي صلى إلى جهة اعتقد أنها قبلة ثم تبين له الخلاف، فمثله إن لم يبلغ انحرافه إلى التسعين درجة مثلا صحت صلاته، وإلا بطلت. ولا تشمل مثل المتحير الذي هو ملتفت إلى جهله ويدخل في الصلاة عن التفات (1).
وحيث إن المتبادر من الأخبار الموجبة لأربع جهات كون الجهات متقابلة، فلا معارض لها ويجب كونها كذلك.
نعم: لا تجب المداقة العقلية، بل يكفي صدق كونها متقابلة عرفا.
(*) لعل وجه الاحتياط دعوى احتمال أن أمر الشارع بالصلاة إلى أربع جهات ليس تحصيلا للقبلة مع توسعتها للجاهل، بل إنما هو للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بهذا المقدار، فلولا هذا الحكم الشرعي لكان مقتضى حكم العقل وجوب تكرارها إلى أن يحصل العلم بالاستقبال العرفي، وبعد ورود هذا الحكم منه جاز الاكتفاء بالأربع. وحينئذ فلو أتى بالصلاتين إلى جهات واحدة لعمل بالموافقة الاحتمالية فيهما، وأما إذا خالف في الثانية جهات الأولى، فهو يعلم إجمالا بعدم